أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نور الدين النائبو، أنه على إثر ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من كون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تحت عدد 2202 بتاريخ 12/03/2019 موضوع الملف الابتدائي التأديبي عدد 1800/2104/2019، والقاضي بمؤاخذة المتسبب في الحادثة من أجل عدم التحكم و عدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث نتج عنهما قتل غير عمدي و الحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 7500 درهم من أجل القتل الغير العمدي، و بأداء غرامة مالية قدرها 300 درهم من أجل عدم التحكم، و بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى.
وأفاد في بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه أن هذا الحكم لم يتم استئنافه من طرف النيابة العامة.
أنه بعد الاطلاع على وثائق الملف تبين أنه قد تم استئناف الحكم المذكور من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 –أي بنفس التاريخ الذي صدر فيه الحكم المذكور- بموجب الصك عدد 653 و فتح للقضية ملف جنحي استئنافي سير رقم 366/2606/2019 صدر فيه قرار عن غرفة الجنح الاستئنافية سير بتاريخ 25/07/2019 تحت عدد 425 قضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع إضافة الحكم على المدان بسنة واحدة حبسا نافذا، وتعديله برفع الغرامة المحكوم بها من أجل القتل غير العمدي إلى مبلغ 30.000 درهم وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى.
وشدد المصدر ذاته، أن هذه النيابة العامة ستعمل على تنفيذ القرار المذكور بعد صيرورته نهائيا.
وأفاد في بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه أن هذا الحكم لم يتم استئنافه من طرف النيابة العامة.
أنه بعد الاطلاع على وثائق الملف تبين أنه قد تم استئناف الحكم المذكور من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 –أي بنفس التاريخ الذي صدر فيه الحكم المذكور- بموجب الصك عدد 653 و فتح للقضية ملف جنحي استئنافي سير رقم 366/2606/2019 صدر فيه قرار عن غرفة الجنح الاستئنافية سير بتاريخ 25/07/2019 تحت عدد 425 قضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع إضافة الحكم على المدان بسنة واحدة حبسا نافذا، وتعديله برفع الغرامة المحكوم بها من أجل القتل غير العمدي إلى مبلغ 30.000 درهم وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى.
وشدد المصدر ذاته، أن هذه النيابة العامة ستعمل على تنفيذ القرار المذكور بعد صيرورته نهائيا.