الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

قطاع التأمين..جمعية مهنية تتهم حسن بوبريك بخرق قانون الوظيفة العمومية

قطاع التأمين..جمعية مهنية تتهم حسن بوبريك بخرق قانون الوظيفة العمومية حسن بوبريك
اتهمت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرئيس السابق لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ACAPS،  بخرق المقتضيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وأوردت الجمعية في تقريرها الأخير، بشأن الاختلالات التي يعرفها قطاع التأمين في المغرب، أن بوبريك سقط في حالة تنافي لمزاوجته ما بين رئاسة الهيئة، والإدارة العامة للشركة الدولية الإفريقية لإعادة التأمين.
ولفت نص التقرير، اطلعت عليه "أنفاس بريس"، إلى أن المادة 14 من قانون 12.64 المتعلق بإحداث الهيئة، تنص على أن تنظيم الهيئة وتسييرها يخضع إلى أجهزة مجلس الهيئة، ورئيس الهيئة.
كما تؤكد المادة 46 من القانون ذاته، أنه تتنافى مهام رئيس الهيئة وأعضاء المجلس وكذا عضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند 3 من المادة 24، مع مزاولة أي مهمة داخل أجهزة الرقابة أو الإدارة أو تدبير الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة أو شغل أي وظيفة في هاته الهيئات، ولا يمكن لهم أن يكونوا أجراء أو أن يزاولوا مهمة أو انتدابا في أي جمعية مهنية ممثلة للهيئات المذكورة.
و سجّل التقرير، استنادا على التحريات التي أجرتها جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن حسن بوبريك الذي شغل منصب رئيس الهيئة منذ إحداثها (إلى غاية 11فبراير 2021 )، يشغل في نفس الوقت الرئيس المدير العام للشركة الدولية الإفريقية لإعادة التأمين، كما يشير إلى ذلك موقع الشركة الإفريقية التي لها فرع بالمغرب.
وذكر أنه ضمن مستجدات الأنشطة للرئيس على موقع الهيئة الوصية نفسها، ترأس حسن بوبريك أشغال الدورة 39 للاجتماع السنوي للجمعية العامة للشركة الإفريقية لإعادة التأمين “إفريقيا ري”، وذلك بتاريخ 20 يونيو 2017 بأبيدجان، وهو يحمل صفة رئيس لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وأنه تم انتخابه في هذا المنصب منذ سنة 2013 وقد أعيد انتخابه، مما يكون معه متلبسا بحالة التنافي وخرق القانون المتعلق بإحداث الهيئة وفقا للفصل المذكور، يضيف التقرير.
وتمثل حالة التنافي هاته، بحسب المصدر ذاته، خرقا أيضا للمقتضيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية في الظهير الشريف رقم 1-58-800 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958، الذي يمنع وجود أي مصلحة أو اتصال لموظف بمصالح مقاولة تحت مراقبة الإدارة التي ينتمي إليها وتمس بحريته.