الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

المحامي الحو: نطالب النيابة العامة باعتقال رئيس جماعة الرشيدية

المحامي الحو: نطالب النيابة العامة باعتقال رئيس جماعة الرشيدية عبد الله هناوي يتوسط المحامي صبري الحو (يمينا) ويحظيه بوشعاب، وإلي جهة درعة تافيلالت

طالب الأستاذ صبري الحو، المحامي بهيئة مكناس، من وكيل الملك بابتدائية الرشيدية، فتح تحقيق بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستمع فيه إلى عبد الله هناوي، بصفته رئيسا للجماعة الترابية بالرشيدية، بعد أن اعتبر في بث مباشر ممارسة اختصاصات والي جهة درعة تافيلالت تتسم بـ "طابع تعسفي، وتغلب عليها العرقلة، والبلوكاج والصد الهدف منها حجز الأموال في الثلاجة".

 

وحسب الشكاية الموجهة إلى رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بالرشيدية ووكيل الملك بابتدائية الرشيدية، فإن هذه التصريحات، الصادرة عن رئيس المجلس البلدي للرشيدية المشتكى به، تعتبر تحريضا على العصيان ضد قرارات العمال والولاة وخاصة ضد والي درعة تافيلالت، لأنه دعا إلى الانتفاضة ضدها، والحال أنه توجد مساطر قانونية عليه نهجها واتباعها إن ظهر له خرق من الوالي للقانون، حيث أن سلطات واختصاصات الولاة والعمال محددة وموزعة في نصوص وظهائر مختلفة، ومنها حق المراقبة الذي تنظمه المادة 118 من القانون التنظيمي، الذي يحق له المراقبة الإدارية بالجوانب المتعلقة بمشروعية القرارات والمقررات، كما عمل، واعتمد قاعدة المراقبة البعدية باستثناء بعض المجالات المحدودة، خاصة في ميدان التدبير المالي لشؤون الجماعة حيث حافظ المشرع لمؤسسة الوالي على صلاحيات واسعة عبر الية الرقابة القبلية من خلال اشتراط ضرورة التأشير القبلي على الميزانية. و على المقررات ذات الوقع المالي على النفقات أو المداخيل، المقرر المتعلق ببرنامج عمل الجماعة (المادة 118).

 

وأكد المحامي الحو أن المحكمة الإدارية تختص للبت في أي نزاع بين الجماعات الترابية وسلطة الوالي في اطار اختصاصه بالمراقبة، وأن الدعوة والتحريض على الانقلاب والانتفاض على هذه الولاية والاختصاص هو فعل مجرم بمقتضى القانون، ويكيف في حد ذاته تحريضا على العصيان، ومعاقب عليه بالخبس والغرامة والمنع من الاقامة لمدة عشر سنوات.

 

وحيث أن التحريض على عصيان هذا الاختصاص الصادر عن المشتكى به في إطار العلاقة القانونية، وبصدد ممارسة اختصاص قانوني وظيفي، وليس في اطار حرية التعبير، وبغض النظر عن درجات وصفه هو فعل مجرم بمقتضى القانون ويقع تحت طائلة العقاب، وفقا لمضمون المادتين 301 و302 من القانون الجنائي. كما أن المادة 305 تسمح بإمكانية الحكم على المحرض على العصيان والمتزعم له بعقوبة إضافية؛ وهي المنع من الاقامة لمدة من خمس إلى عشر سنوات.

 

وطالب المحامي الحو، نيابة عن موكله العلوي مولاي المهدي، لصفته منتخبا ورئيسا للجماعة الترابية ملاعب بإجراء معاينة على الخطاب الصادر عن المشتكى به في صفحة جماعة الرشيدية، وإفراغ مضمونه في محضر قانوني، والاستماع إلى المشتكى به وتقديمه أمام النيابة العامة ومتابعته في حالة اعتقال بجريمة التحريض على العصيان ضد سلطة الوالي المنظمة قانونيا، ضد نظم قانونية جاري بها العمل.