Monday 14 July 2025
سياسة

انفراد: هذا هو القرار القضائي الذي يلاحق البرلماني حامي الدين في جريمة قتل أيت الجيد

انفراد: هذا هو القرار القضائي الذي يلاحق البرلماني حامي الدين في جريمة قتل أيت الجيد البرلماني عبد العالي حامي الدين (يمينا) والراحل بنعيسى أيت الجيد

القرار عدد 859 الصادر بتاريخ 2/11/2017 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس في الملف رقم 123/2611/2017 رفض الدفع بتقادم جريمة المتابعين بقتل بنعيسى أيت الجيد، وهو ما ينطبق على المتهم عبد العالي  حامي الدين (برلماني وقيادي في حزب البيجيدي). وبالنظر لأهمية هذا الاجتهاد القضائي في هذا الشق منه في كشف الحقيقة وضمان عدم الإفلات من العقاب، تنشر "أنفاس بريس" تعليلاته:

"حول الدفع بالتقادم:

حيث أنه طبقا للمادتين الخامسة والسادسة من قانون المسطرة الجنائية، فإن الدعوى العمومية تتقادم بمرور خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية، وينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم، ويسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ أخر إجراء انقطع به أمده، وتكون مدته مساوية للمدة المحددة في المادة السابقة. ويتضح من المادتين المشار إليهما أن مدة التقادم يمكن أن تستمر لأكثر من المدة المشار إليها في المادة الخامسة، وذلك في الحالات التي يطرأ فيها إجراء قاطع للتقادم كما هو الحال في وقائع النازلة، ذلك أنه حسب محضر الشرطة بفاس رقم 296/ش ق بتاريخ 01/03/1993 تعود إلى تاريخ 25/02/1993 وهو تاريخ وقوع مواجهة بين الطلبة، وأصيب أربعة أشخاص بجروح وهم: حامي الدين عبد العالي وعمر الرماش والخمار الحديوي وأيت الجيد محمد، الذي توفي بالمستشفى متأثرا بجروحه، وهو تاريخ ابتداء سريان أمد التقادم وإن هذا التقادم قد انقطع بإجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة في حق كل من عبد العالي حامي الدين وعمر الرماش والخمار الحديوي الذين صدر في حقهم قرار جنائي عدد 164 بتاريخ 04/04/1994وعمر محب الذي صدر في حقه قرار جنائي تحت عدد 539 بتاريخ 11 شتنبر 2007 في ملف جنائي رقم 157/2007 قضى بمؤاخذته من أجل القتل العمد، وتم تأييده استئنافيا بتاريخ 18/12/2007 في ملف 398/2007 قرار عدد 622 بعد إعادة التكييف مع اعتبار الفعل الثابت في حق المتهم يشكل جناية المساهمة في القتل العمد طبقا للفصل 405 من القانون الجنائي والذي تم نقضه بناء على الطعن بالنقض من طرف النيابة العامة والمتهم وبعد النقض والإحالة صدر القرار عدد 158/09 بتاريخ 23/04/2009 في ملف جنائي رقم 04/2009 قضى بتأييد القرار المستأنف، والذي بدوره طعن فيه بالنقض من طرف المتهم عمر محب فقضت محكمة النقض بتاريخ 30/11/2011 حسب القرار عدد 1165/5 في الملف الجنائي عدد 11049/6/5/2009 برفض الطلب. وعليه يترتب على هذا الإجراء القاطع اعتبار الزمن الذي مضى منذ ارتكاب الفعل الجرمي كأن لم يكن.. واستنادا إلى الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية، فإن أمد التقادم الجديد بكامله يبدئ سريانه من تاريخ الإجراء القاطع الذي هو صدور قرار محكمة النقض الأخير وهو 30/11/2011، والذي بدوره انقطع بناء على رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق بناء على المطالبتين بإجراء تحقيق في حق المتهمين الحاليين والمؤرختين في 10/12/2012و 20/02/2013، أي قبل مرور أمد التقادم الجنائي الذي هو خمسة عشرة سنة من تاريخ بداية سريان الجديد، وعليه يبقى الدفع بالتقادم غير مؤسس ويتعين رده".