أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتدقيق لغة مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، الذي تجري مناقشته بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
جاء ذلك في رأي استشاري حول مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، يهدف إلى تعزيز مستوى وضوح مشروع القانون وتقوية مضامينه، تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.
واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان تضمين مشروع القانون ديباجة تقدم التأطير الشامل لجميع التحديات التي تشهدها السجون المغربية وتحديد أهداف المشروع بشكل دقيق وبارتباط وثيق مع حماية الحقوق الأساسية للمعتقلين؛ وضع تعريفات دقيقة للعبارات التالية: " المؤسسة السجنية" " "النظام والأمن"، "مراكز "الإصلاح والتأهيل"، "المؤسسات السجنية ذات نظام شبه مفتوح"؛ وكذا استبدال كلمة "لا يجوز" بمصطلح "يمنع "في جميع مواد مشروع القانون المرتبطة بفعل، أو تدبير، أو إجراء من قبل الموظف، أو المؤسسة السجنية، أو الإدارة المكلفة بالسجون، أو أي شخص آخر، من أجل ضمان التحقق من عدم تعرض المعتقل لأي نوع من التعسف أو المعاملة المهينة الماسة بالكرامة الإنسانية.
ولاحظ المجلس على غياب ديباجة لنص مشروع القانون، علما أن الديباجة تضطلع بدور مهم في فهم أهداف القانون والدواعي التي دفعت المشرع إلى سنها. ورغم وجود مذكرة تقديمية مرفقة بالمشروع إلا أنها لا يمكن أن تحل محل الديباجة وتظل غير ملزمة من الناحية القانونية، كما غابت تعاريف لبعض المفاهيم الأساسية.
وتوقف رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان عند المادة 156 من مشروع القانون إشكالية، مشيرا أنها تثير غموض مفهوم "النظام والأمن"، مشيرا إلى أن النص يمنح مدير المؤسسة السجنية صلاحية منع أي معتقل من الحصص الرياضية بقرار معلل لأسباب تتعلق بالنظام والأمن، ولكن لا يوضح دلالة هذين المصطلحين، مبرزا أنه من شأن هذا الغموض أن يمس بحق تمتع المعتقل بحصص التربية البدنية، والرياضة، والتي تعد جزءا مهما من النظام الصحي والنفسي.
وحسب المصدر ذاته، تضمن مشروع القانون كثرة الإحالات على نصوص تنظيمية مكملة للقانون، مشيرا إلى أن معظمها يرتبط بتفعيل الحقوق الأساسية للمعتقل، حيث تطرح هذه الإحالات إشكاليات عديدة مرتبطة بآجال إخراج هذه النصوص إلى حيز الوجود، وضمان انسجامها مع المعايير الدولية ذات الصلة بحماية حقوق السجناء.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوضع معايير موضوعية قابلة للقياس بخصوص مضامين المصطلحات "شديد الخطورة" ،و "درجة الخطورة" و "شخصية المعتقل" و "السلوك القويم" و"حسن السلوك" في جميع مقتضيات مشروع القانون. وذلك لتفادي التأويلات الذاتية وأحكام القيمة وضمان تطبيق المعايير على أساس موضوعي يحقق العدالة والتوازن في تقييم حالة المعتقلين.
كما أوصى بحذف العبارات التالية من نص مشروع القانون: "وجود الإمكانيات" أو "قدر الإمكان" أو " عند الاقتضاء" للتأكيد على أن الدولة ملزمة بمقتضى الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بإعمال الحقوق الأساسية للمعتقلين بلا قيد أو شرط وبشكل كاف.
جاء ذلك في رأي استشاري حول مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، يهدف إلى تعزيز مستوى وضوح مشروع القانون وتقوية مضامينه، تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.
واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان تضمين مشروع القانون ديباجة تقدم التأطير الشامل لجميع التحديات التي تشهدها السجون المغربية وتحديد أهداف المشروع بشكل دقيق وبارتباط وثيق مع حماية الحقوق الأساسية للمعتقلين؛ وضع تعريفات دقيقة للعبارات التالية: " المؤسسة السجنية" " "النظام والأمن"، "مراكز "الإصلاح والتأهيل"، "المؤسسات السجنية ذات نظام شبه مفتوح"؛ وكذا استبدال كلمة "لا يجوز" بمصطلح "يمنع "في جميع مواد مشروع القانون المرتبطة بفعل، أو تدبير، أو إجراء من قبل الموظف، أو المؤسسة السجنية، أو الإدارة المكلفة بالسجون، أو أي شخص آخر، من أجل ضمان التحقق من عدم تعرض المعتقل لأي نوع من التعسف أو المعاملة المهينة الماسة بالكرامة الإنسانية.
ولاحظ المجلس على غياب ديباجة لنص مشروع القانون، علما أن الديباجة تضطلع بدور مهم في فهم أهداف القانون والدواعي التي دفعت المشرع إلى سنها. ورغم وجود مذكرة تقديمية مرفقة بالمشروع إلا أنها لا يمكن أن تحل محل الديباجة وتظل غير ملزمة من الناحية القانونية، كما غابت تعاريف لبعض المفاهيم الأساسية.
وتوقف رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان عند المادة 156 من مشروع القانون إشكالية، مشيرا أنها تثير غموض مفهوم "النظام والأمن"، مشيرا إلى أن النص يمنح مدير المؤسسة السجنية صلاحية منع أي معتقل من الحصص الرياضية بقرار معلل لأسباب تتعلق بالنظام والأمن، ولكن لا يوضح دلالة هذين المصطلحين، مبرزا أنه من شأن هذا الغموض أن يمس بحق تمتع المعتقل بحصص التربية البدنية، والرياضة، والتي تعد جزءا مهما من النظام الصحي والنفسي.
وحسب المصدر ذاته، تضمن مشروع القانون كثرة الإحالات على نصوص تنظيمية مكملة للقانون، مشيرا إلى أن معظمها يرتبط بتفعيل الحقوق الأساسية للمعتقل، حيث تطرح هذه الإحالات إشكاليات عديدة مرتبطة بآجال إخراج هذه النصوص إلى حيز الوجود، وضمان انسجامها مع المعايير الدولية ذات الصلة بحماية حقوق السجناء.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوضع معايير موضوعية قابلة للقياس بخصوص مضامين المصطلحات "شديد الخطورة" ،و "درجة الخطورة" و "شخصية المعتقل" و "السلوك القويم" و"حسن السلوك" في جميع مقتضيات مشروع القانون. وذلك لتفادي التأويلات الذاتية وأحكام القيمة وضمان تطبيق المعايير على أساس موضوعي يحقق العدالة والتوازن في تقييم حالة المعتقلين.
كما أوصى بحذف العبارات التالية من نص مشروع القانون: "وجود الإمكانيات" أو "قدر الإمكان" أو " عند الاقتضاء" للتأكيد على أن الدولة ملزمة بمقتضى الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بإعمال الحقوق الأساسية للمعتقلين بلا قيد أو شرط وبشكل كاف.