ووري جثمان الفقيدة فاطمة الفقير الثرى بمقبرة العيون بعد تعرضها لحادثة سير مميتة أودت بحياتها وهي تعبر الطريق بتراب جماعة فم الواد، لكن قضيتها لم تغلق، بل طرحت العديد من علامات الاستفهام حول حيثيات هذا الحادث بخصوص التدابير المعمول بها في مثل هذه الحوادث المميتة، انطلاقا من مواد مدونة السير والمعايير المحددة للمسؤولية الجنائية، ومدى قانونية البحث الذي أجرته عناصر الدرك الملكي ارتباطا بطبيعة وظروف الحادثة.
فوفق مصادر مقربة من أسرة الضحية، فإن الحادث المميت الذي وقع منتصف شهر غشت 2023، ما زال يطرح العديد من الأسئلة، خصوصا مع محاولات جهات طي الملف بسرعة واعتباره حادث سير عادي، ويبرز ذلك من خلال الإفراج عن المتسببة في حادثة السير بكفالة مالية، وفق نفس المصادر، "والحال أن حوادث السير المميتة في كل ربوع البلاد يظل السائق رهن الاعتقال ويحال على قاضي التحقيق حتى يمثل أمام المحكمة المختصة، إلا إذا كانت نسخة ولد الفشوش تتكرر في العيون بصيغة المؤنث، أو أن للقائمين على تنفيذ القانون في العيون رأي آخر"، يقول مصدر مقرب من أسرة الضحية، مضيفا، أن الضحية كانت تعبر الشارع القريب من الكورنيش، وأن الشارع معروف عند الساكنة والمصطافين، بأنه يعرف خلال موسم الصيف حركية كبيرة للسير والجولان، وساعة وقوع الحادث المميت تندرج ضمن ساعة الذروة في "الزمن الصحراوي"، أي 23.30 حيث العديد من الأسر تفترش الأرض على الرصيف تعد الشاي في ليلة مرتفعة الحرارة، كما أن حركية الراجلين كانت مكثفة ساعتها وهو مايجعل طريقة سياقة المتسببة في حادثة السير المميتة، تندرج ضمن المخالفات من الدرجة الاولى التي تكيف كجنح وعند الاقتضاء كجناية.
فمرتكبة الحادثة، يقول المصدر ذاته، من الواجب عليها اتخاذ الحيطة والحذر في الطريق وإعطاء الأولوية للراجلين وهو ما لم يتحقق من طرف المتهمة، بل تمت معاينة فرارها مباشرة بعد الحادثة المميتة نتيجة التهور في السياقة وكذا قيامها بدهس جثة الضحية وسحبها بعيدا عن موقع الحادث الأول، مما تسبب لها في إصابات أخرى على مستوى الجسم كانت سببا في تحقق الوفاة، وهي الواقعة التي أكدها تقرير الطب الشرعي الذي تم بناء على أوامر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون، مما يجعل الحادثة تنطبق عليها أوصاف الجناية والجنح بسبب القتل العمد والتنكيل بالجثة والفرار وعدم ضبط السرعة وتغيير معالم الجريمة طبقا لمواد مدونة السير.
كل هذه الأمور جعلت أسرة الضحية تتساءل عن سبب عدم اتخاذ وكيل الملك بالعيون لكل الإجراءات والتدابير القانونية المعمول بها وطنيا، وكأن العيون تشكل استثناء في مثل هذه الحوادث المميتة والتمييز في تطبيق القانون، مما جعل أسرة الضحية تراسل النيابة العامة ممثلة في وكيل الملك والوكيل العام للملك للعيون، وكذا رئاسة النيابة العامة، وتقدم لكل هذه الجهات القضائية شكايات مطلبها الإنصاف وتحقيق العدالة، عبر تعميق التحقيق في الواقعة، وعدم الاكتفاء بأقوال مرتكبة الحادث المميت، دون التأكد من صدقيتها، خصوصا مع توفر قرائن واضحة تثبت الخطأ الجسيم الذي ارتكبته السائقة في حق الضحية، وكيف أن الله تعالى سلم، حيث كان، لاقدر الله، أن تكون الحصيلة مرتفعة بالنظر لسرعة السيارة وكذا الكثافة البشرية التي يعرفها الشارع بالمارة والراجلين، كما استنكرت أسرة الضحية تدخل جهات تحاول طي الملف بأسرع وقت، وفي هذا الصدد علمت جريدة "أنفاس بريس" أن الواقعة خلفت استياء كبيرا من المواطنين الذين كانوا شهودا على الحادث دون أن يكلف الدرك الملكي نفسه عناء الاستماع لشهادتهم، والاكتفاء فقط بتصريح المتسببة في الحادث المميت، وهو ما اعتمدته النيابة العامة في الإفراج عنها بكفالة دون تمديد الحراسة النظرية، وإلى جانب استياء المواطنين، علمت جريدة "أنفاس بريس" أن تحركات ذات بعد قَبَلي تستعد للدخول على خط الدفاع عن القانون، والمطالبة بالعدل والإنصاف ومعاقبة الجانية، بل وأصبح الحادث المميت حديث المجالس في الصحراء، بالنظر لما تمثله أسرة الضحية داخل المجتمع الصحراوي بالعيون من مكانة أخلاقية ووطنية..
يذكر أن المادة 172 من مدونة السير تتحدث على أن كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم.
كما تتحدث نفس المادة على أنه ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات من بينها، عدم توقف السائق رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
فوفق مصادر مقربة من أسرة الضحية، فإن الحادث المميت الذي وقع منتصف شهر غشت 2023، ما زال يطرح العديد من الأسئلة، خصوصا مع محاولات جهات طي الملف بسرعة واعتباره حادث سير عادي، ويبرز ذلك من خلال الإفراج عن المتسببة في حادثة السير بكفالة مالية، وفق نفس المصادر، "والحال أن حوادث السير المميتة في كل ربوع البلاد يظل السائق رهن الاعتقال ويحال على قاضي التحقيق حتى يمثل أمام المحكمة المختصة، إلا إذا كانت نسخة ولد الفشوش تتكرر في العيون بصيغة المؤنث، أو أن للقائمين على تنفيذ القانون في العيون رأي آخر"، يقول مصدر مقرب من أسرة الضحية، مضيفا، أن الضحية كانت تعبر الشارع القريب من الكورنيش، وأن الشارع معروف عند الساكنة والمصطافين، بأنه يعرف خلال موسم الصيف حركية كبيرة للسير والجولان، وساعة وقوع الحادث المميت تندرج ضمن ساعة الذروة في "الزمن الصحراوي"، أي 23.30 حيث العديد من الأسر تفترش الأرض على الرصيف تعد الشاي في ليلة مرتفعة الحرارة، كما أن حركية الراجلين كانت مكثفة ساعتها وهو مايجعل طريقة سياقة المتسببة في حادثة السير المميتة، تندرج ضمن المخالفات من الدرجة الاولى التي تكيف كجنح وعند الاقتضاء كجناية.
فمرتكبة الحادثة، يقول المصدر ذاته، من الواجب عليها اتخاذ الحيطة والحذر في الطريق وإعطاء الأولوية للراجلين وهو ما لم يتحقق من طرف المتهمة، بل تمت معاينة فرارها مباشرة بعد الحادثة المميتة نتيجة التهور في السياقة وكذا قيامها بدهس جثة الضحية وسحبها بعيدا عن موقع الحادث الأول، مما تسبب لها في إصابات أخرى على مستوى الجسم كانت سببا في تحقق الوفاة، وهي الواقعة التي أكدها تقرير الطب الشرعي الذي تم بناء على أوامر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون، مما يجعل الحادثة تنطبق عليها أوصاف الجناية والجنح بسبب القتل العمد والتنكيل بالجثة والفرار وعدم ضبط السرعة وتغيير معالم الجريمة طبقا لمواد مدونة السير.
كل هذه الأمور جعلت أسرة الضحية تتساءل عن سبب عدم اتخاذ وكيل الملك بالعيون لكل الإجراءات والتدابير القانونية المعمول بها وطنيا، وكأن العيون تشكل استثناء في مثل هذه الحوادث المميتة والتمييز في تطبيق القانون، مما جعل أسرة الضحية تراسل النيابة العامة ممثلة في وكيل الملك والوكيل العام للملك للعيون، وكذا رئاسة النيابة العامة، وتقدم لكل هذه الجهات القضائية شكايات مطلبها الإنصاف وتحقيق العدالة، عبر تعميق التحقيق في الواقعة، وعدم الاكتفاء بأقوال مرتكبة الحادث المميت، دون التأكد من صدقيتها، خصوصا مع توفر قرائن واضحة تثبت الخطأ الجسيم الذي ارتكبته السائقة في حق الضحية، وكيف أن الله تعالى سلم، حيث كان، لاقدر الله، أن تكون الحصيلة مرتفعة بالنظر لسرعة السيارة وكذا الكثافة البشرية التي يعرفها الشارع بالمارة والراجلين، كما استنكرت أسرة الضحية تدخل جهات تحاول طي الملف بأسرع وقت، وفي هذا الصدد علمت جريدة "أنفاس بريس" أن الواقعة خلفت استياء كبيرا من المواطنين الذين كانوا شهودا على الحادث دون أن يكلف الدرك الملكي نفسه عناء الاستماع لشهادتهم، والاكتفاء فقط بتصريح المتسببة في الحادث المميت، وهو ما اعتمدته النيابة العامة في الإفراج عنها بكفالة دون تمديد الحراسة النظرية، وإلى جانب استياء المواطنين، علمت جريدة "أنفاس بريس" أن تحركات ذات بعد قَبَلي تستعد للدخول على خط الدفاع عن القانون، والمطالبة بالعدل والإنصاف ومعاقبة الجانية، بل وأصبح الحادث المميت حديث المجالس في الصحراء، بالنظر لما تمثله أسرة الضحية داخل المجتمع الصحراوي بالعيون من مكانة أخلاقية ووطنية..
يذكر أن المادة 172 من مدونة السير تتحدث على أن كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم.
كما تتحدث نفس المادة على أنه ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات من بينها، عدم توقف السائق رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.