الاثنين 29 إبريل 2024
سياسة

التوزاني: الجزائر بين دبلوماسية الافتراء وفقدان بوصلة الاهتداء إلى تطبيق القانون الدولي العام في حق المملكة المغربية في سلك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة

التوزاني: الجزائر بين دبلوماسية الافتراء وفقدان بوصلة الاهتداء إلى تطبيق القانون الدولي العام في حق المملكة المغربية في سلك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة د. حكيم التوزاني أستاذ القانون الدولي العام والعلوم السياسية جامعة ابن زهر بأكادير
تحقيقا للمنفعة العامة التي تتطلبها الظرفية الآنية من أجل توسيع مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الكائنة بجماعة الرباط. اقترحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبعد استشارة وزير الداخلية على رئيس الحكومة مشروع مرسوم بإعلان المنفعة العامة، والتي تقضي بنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وهو ما تم تعميمه بمقتضى نشرة الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، عدد 5811 الصادرة بتاريخ 13 مارس 2024. والذي يعطي مهلة شهرين من تاريخ نشر مشروع المرسوم من أجل تلقي الملاحظات والتصريحات حسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وعلى إثر هذا الإعلان أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بلاغا لها شديد اللهجة ضد المغرب، معتبرة إياه فاتحا ل"مرحلة تصعيدية جديدة وسلوكيات استفزازية"، مشيرة إلى أنها سترد على ما وصفتها بـ"الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة لاسيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها".
الشيء الذي يتوجب معه توضيح ملابسات الواقعة، والبحث في مقتضياتها القانونية وآثارها السياسية.
 
1- المقتضيات القانونية لمشروع مرسوم بإعلان المنفعة العامة
في إطار تفعيل المقتضيات السيادية للمملكة المغربية واحتراما للتمفصلات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، خاصة القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم: 1.81.254 المؤرخ في 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)[1].
 
يمكن الجزم بكون واقعة الحال تتوفر فيها كافة الشروط القانونية لمباشرة مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، بعدما توفرت شروط نزع الملكية للمنفعة العامة التي تقتضي هذا الإجراء والمتمثل في: توسيع مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الكائنة بجماعة الرباط، استجابة للأعباء التي أصبحت تناط بهذه الوزارة.
 
فضلا عن كون هذا الإجراء يخص أملاكا عقارية لا تدخل في الاستثناء الذي أورده الفصل الرابع من القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الذي يستثني صراحة عن إجراء نزع الملكية المباني ذات الصبغة الدينية والمعدة لإقامة مختلف الشعائر وكذا المقابر والعقارات التابعة للملك العام والمنشآت العسكرية. وعليه فإن العقارات المنشورة في مروع المرسوم لا تتعلق بهذه الاستثناءات.
 
أما الشرط الثالث فقد تحقق من خلال تحريك هذا الإجراء من قبل السلطة العامة كما هو محدد في الفصل الثالث من القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الذي أقر بأنه يخول حق نزع الملكية إلى الدولة والجماعات المحلية / الترابية وإلى الأشخاص المعنويين الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذي تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بأشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة.
 
ولكن يبقى التساؤل؛ هل كان هذا الإجراء انتقائيا، وموجها فقط ضد المصالح الجزائرية، أم أن المصلحة العامة قد شملت عقارات أخرى غير تلكم التي في حوزة الجزائر؟.
 
2- عدم الانتقائية في تحديد العقارات
من خلال قراءة أولية لمشروع مرسوم نزع الملكية، حددت الوثيقة المرفقة بالإعلان 6 عقارات لهذا الغرض، الثلاثة الأولى منها مملوكة لـ"الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية"، بحيث أن العقار الأول موضوع الملك المسمى "كباليا" وموضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، أما العقار الثاني فهو موضوع الملك المسمى "زانزي" موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، في حين أن العقار الثالث المسمى "فيلاد دي سولاي لوفون" موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.
 
فضلا عن عقارات مملوكة لمواطنين مغاربة من قبيل العقار موضوع الملك المسمى "فيلا ميدجي" على مساحة تقدر ب 1149 متر التي تعود ملكيتها لعائلة "زياتي بن محمد"، والعقار المسمى "فيلا روندا" التي تبلغ مساحتها 547 متر التي تعود ملكيتها لعائلة "رندة بنت عبد الحميد"، وفيلا "جيو" على مساحة 542 متر العائد ملكيتها السيد "عادل علامر بن مصطفى".
 
هذا دون غض النظر على أن عملية استرداد عقارات هذه المنطقة كانت سابقة على تاريخ هذا الإعلان مع مجموعة من السفارات الأجنبية من قبيل سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وساحل العاج وغيرها. مما ينفي سوء النية التي تفترضها الجزائر في التعامل مع عقاراتها من قبل المملكة المغربية بانتقائية دون غيرها.
 
3- قرار إداري سيادي بتأويل أحادي سياسي
لئن تزامن هذا القرار مع الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين البلدين، والتي تفاقمت بعد التدخل الميداني للقوات المسلحة الملكية في الكركارات في نونبر من سنة 2020. وما استتبعه ذلكم من قطع أحادي للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب في 24 غشت 2021، ليعقبها في 22 شتنبر 2021 قرار إغلاق المجال الجوي الجزائري في وجه الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.
 
فإن القرار في عمقه "لا علاقة له بتبعات قطع العلاقات الدبلوماسية الأحادية الجانب الذي اتخذته الجزائر برا وجوا، ولا معاملة بالمثل لتطاولها المستمر على السيادة المغربية، ذلكم أن العقيدة الدبلوماسية للملكة المغربية لا يمكن أن تخرج عن الحدود الاتفاقية الدولية. وإنما المصلحة العامة هي التي اقتضت توسيع مصالح وزارتها، وهو ما تؤكده سياسة المقايضة التي وقعتها المغرب مع مجموعة من الدول من خلال تغيير مكان مقراتها الدبلوماسية بالتراضي وبما يتماشى والمصلحة العليا للدولة المعتمد لديها تلكم السفارات.
 
هذا فضلا عن كون مشروع التوسعة لم يكن عرضيا أو استعجاليا، وإنما السلطات الجزائرية كانت على اطلاع، على الأقل قبل سنتين، بتفاصيل المشروع، بل ومنخرطة، بشكل وثيق ومسبق في جميع مراحله.
 
كما أن الدولة المغربية تتوفر على مراسلات رسمية بهذا الخصوص؛ ولعل من بينها مراسلة صادرة، شهر يناير من العام 2022، أبلغت من خلالها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السلطات الجزائرية بقرار نزع ملكية مبنى واحد، وليس مبانٍ.
 
مراسلة أعقبها استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة في الرباط، حول هذا الموضوع. وعليه؛ فقد كشفت وثائق دبلوماسية أن إجراءات مشروع نزع ملكية مبان تابعة للجمهورية الجزائرية وسط العاصمة الرباط، ليس وليد اليوم، بل تمت بشكل ودي، حتى وقت قريب بين البلدين، ما يدحض ادعاءات وزارة الخارجية الجزائرية في بلاغ لها الصادر يوم 17 مارس 2024. إذ تبين محتوى الوثائق التي وقعها القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء، بتاريخ 20 ماي 2022، أن السلطات الجزائرية ليس لديها أي اعتراض ضد عملية نزع الملكية هذه، وتشير أيضا إلى أن السلطات الجزائرية قد بدأت بالفعل في إجراء تقييم مالي وعقاري للعقار المعني، وكانت ترغب كذلك في أن يكون العقار موضوع "عملية تبادل أو إعادة ملكية"، حيث تسعى الجزائر، في المقابل، استعادة مبنى تم توفيره للبعثة الدبلوماسية المغربية بالجزائر العاصمة "في إطار تنفيذ عملية الاسترداد".
 
وعليه؛ فإن المغرب بعيد كل البعد عن خرق المساطر القانونية الجاري بها العمل فوق ترابه، وأيضا القوانين والاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الإطار بما فيها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ذلك أن العقارات المعنية بمسطرة نزع الملكية باقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد استشارة وزير الداخلية، وبناء على القانون 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتاريخ 6 ماي 1982، والمنشورة في الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، الصادرة بتاريخ 13 مارس 2024، هي بالأساس "عقارات تعود للمملكة المغربية أهدتها للجزائر في وقت سابق مجانا، قبل أن تبرم معها اتفاقا على إخلائها ومقايضتها بمقرات أكبر وأوسع بمنطقة طريق زعير" حسب ما صرح بها مجموعة من المسؤولين الدبلوماسيين.
 
[1] - ج.ر. عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403 (15 ماي 1983) ص. 980.
 
 
 
هذا وقد ذكرت السلطات الجزائرية في رسالة دبلوماسية رغبتها في مصادرة عقار تعود ملكيته للمغرب، يقع على مستوى شارع فرانكلين روزفلت، بالقرب من قصر الشعب، وسط العاصمة الجزائرية. دون أن يعترض المغرب أو يتجنى على الدولة المضيفة بمقتضيات القانون الدولي العام.
 
4- العقارات موضوع مشروع نزع الملكية خارج الحماية الدولية
أعربت الجزائر يوم الأحد 17 مارس المنصرم عن إدانتها لقرار الحكومة المغربية بإدراج مبان مملوكة للدولة الجزائرية. ضمن قائمة العقارات التي ستُنتزع ملكيتها لتوسيع مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط.
 
كما اعتبر ذات البيان بأن هذا القرار يمثل تصعيدا واستفزازا من جانب المغرب. متوعدا بأن "الحكومة الجزائرية سترد على هذه الخطوة بكل الوسائل التي تراها مناسبة". مهدّدة بأنها سترد بكل الوسائل التي تراها مناسبة بما فيها الطرق القانونية المتاحة لاسيما في إطار الأمم المتحدة". فهل يعتبر المشروع المغربي انتهاكا لمقتضيات القانون الدولي العام حتى يصبح قضية يمكن المنازعة فيها أمام محكمة العدل الدولية؟.
 
لقد شكلت مسألة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية أحد أهم الركائز التي تقوم عليها العلاقات بين الدول، وذلك استناد إلى أن الدبلوماسية بصورتها العامة هي إلى جانب كونها علما لتسيير الشؤون الخارجية بالوسائل السلمية، فإنها أسلوب تعامل، وهي الوسيلة الناجحة التي يتبعها أحد شخوص القانون الدولي لتسيير الشؤون الخارجية بالوسائل السلمية.
 
وتنفيذا لمقتضيات المادة 21 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 التي تقر على الدولة المعتمد لديها -وفي حدود ما تسمح به تشريعاتها- أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور على مبانٍ بطريقة أخرى، كما يجب عليها إذا ما استدعى الأمر مساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.
 
فإنه ورغم سياسة العداء وإثارة القلاقل التي ينهجها النظام الجزائري للمس بأمن وسلامة الأراضي المغربية، عبر رعايته لجماعة "البوليساريو" الإرهابية، وافتعال عقبات عرقية عبر تشجيع جماعات انفصالية برعاية مادية جزائرية. أكدت المعلومات المتناقلة عبر مجموعة من الوسائل الإعلامية؛ بأن الملك محمد السادس هو من تفضل بإهداء المقر الجديد للسفارة الجزائرية في شارع محمد السادس بـ"طريق زعير"، عبر منح الجزائر ما يزيد عن 5000 متر مربع لبناء سفارتها، وهي الهدية التي مولها الملك من ماله الخاص، بين سنتي 2007 و2008. وهي ذات المنطقة التي انتقلت إليها مجموعة من البعثات الدبلوماسية للدول الكبرى بما فيها المملكة العربية السعودية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية...
 
ولئن كانت المادة 22 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 تجعل تتمتع مباني البعثة بالحرمة، بحيث لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.
 
ولئن حددت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 في مادتها الأولى المقصود بمقار البعثات الدبلوماسية، ليشمل ذلك المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة - أيا كان المالك - كما يشمل أيضًا مقر إقامة رئيس البعثة.
 
فإن العقارات موضوع إعلان نزع ملكيتها لا يمكن أن تشملها حماية هذه المادة لعدة اعتبارات؛ ذلكم أن مقر البعثة الدبلوماسية الجزائرية انتقلت إلى مقرّها الجديد في شارع محمد السادس زنقة غياطة، بحي السويسي بطريق زعير جوار مقرات البعثات الدبلوماسية لأهم الدول العالمية من قبيل: روسيا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية... وذلك في مقابل استرداد المغرب للمقرات القديمة الملاصقة لوزارة خارجيته. هذه المقرات موضوع الإعلان التي ظلّت شبه مهجورة في غياب أي مؤشر يدل على أنها تابعة للسفار، أو أن لها فائدة دبلوماسية.
 
 
هذا وقد ذهب الفقه إلى أنه حتى وإن سلمنا جدلا بأن هناك حصانة تشمل هذه الدور -المهجورة- فإن هذه الحصانة تنتفي في سبيل تنفيذ المشروعات العامة التي يقتضي اتمامها الاستيلاء على بعض هذه الأماكن أو كلها، كتوسيع شارع أو فتح طريق... ويمكن تعويض البعثة بمقرات جديدة تستجيب للأعمال المنوطة بها. استجابة لقاعدة عامة ثابتة دوليا مؤداها خضوع العقارات لقوانين الدولة التي توجد فيها[1].
 
هذا وقد أقرت المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 على ضرورة احترام المبعوثين قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة. كما أشارت ذات المادة إلى أن كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها. وهو ما لم تحترمه الجزائر في بيانها التصعيدي الأحادي الجانب.
 
هذا فضلا عما أقرته نفس المادة من اتفاقية العلاقات الدبلوماسية بألا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها. وهو نفس الأمر الذي أكدت عليه المادة 55 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية؛ خاصة أن المباني موضوع نزع ملكيتها تبقى مهجورة ومحادية في ذات الوقت لوزارة الخارجية للمملكة المغربية في ظرفية استثنائية من أزمة العلاقات الثنائية بين البلدين.
 
وتأسيسا على كل ما سبق؛ يمكن الجزم بأن هناك خيط رفيع بين الحاجيات السيادية للدولة المغربية ووهم المظلومية التي تعيشها الجزائر على هامش عزلتها الدولية. مما يمكن الإقرار معه أن شروط نزع الملكية كما هو محدد قانونا قد استجمعت في العقارات موضوع الإعلان الصادر عن وزارة المالية. ولا مناص من إعمال المقتضيات القانونية وسلك المساطر الإجرائية لإحقاق المصلحة العامة. ولا علاقة لحرمة الدور الدبلوماسية وحصاناتها كما هو مقرر في المواثيق الدولية مع وضعية المباني المدرجة في جدول الجريدة الرسمية عدد 5811 الصادرة بتاريخ 13 مارس 2024.
 
[1] - علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي والقنصلي، دار المعارف، الإسكندرية، ط 1ن 1962، ص. 139.
 
 
 
 
د. حكيم التوزاني
أستاذ القانون الدولي العام والعلوم السياسية
جامعة ابن زهر بأكادير