محمد الغلوسي: مفارقات التشريع المغربي..
أن المادة 64 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية تفيد (أنه إذا ارتكب رئيس الجماعة أو عضو فيها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل قام عامل الإقليم بمراسلته للإدلاء بإيضاحات داخل أجل عشرة أيام، ويحق للعامل أن يحيل القضية بعد ذلك على المحكمة الإدارية المختصة للنظر في طلب عزل عضو الجماعة أو رئيسها، ويترتب عن تلك الإحالة إيقاف العضو أو الرئيس عن ممارسة مهامهما إلى أن يصدر حكم نهائي في القضية عن القضاء الإداري). ...
