الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

هذه تفاصيل مسودة مشروع قانون ينهي الخدمات المجانية بالجماعات الترابية

هذه تفاصيل مسودة مشروع قانون ينهي الخدمات المجانية بالجماعات الترابية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت

تستعد وزارة الداخلية لإنهاء الخدمات المجانية بالجماعات الترابية، من خلال سنها لمشروع يتعلق بالأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، هذا المشروع الذي قامت بتوجيهه إلى ولاة الجهات، وعمال العمالات، وعمالات المقاطعات، وأقاليم المملكة، من أجل إبداء آرائهم واقتراحاتهم وملاحظات رؤساء الجماعات التابعين لنفوذهم وذلك قبل 28 فبراير 2022.

 

ويهدف هذا المشروع، حسب المسودة التي اطلعت "أنفاس بريس" على نسخة منها، بعنوان: "مشروع قانون يتعلق بالأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية"، (يهدف) إلى تحديد القواعد المتعلقة بالأتاوى والأجور عن الخدمات والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والمادة 167 من القانون التنظيمي رقم 112.14المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 174 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

 

وفي حالة عدم الأداء قبل تاريخ الاستحقاق، نص المشروع على أن "المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة عن التأخير قدرها 5 في المائة بالنسبة للشهر الأول و0،50 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي. ويجوز لوالي الجهة بالنسبة للجهات وعامل العمالة او الأقاليم بالنسبة لباقي الجماعات الترابية أن يسمح بناء على طلب المعني بالأمر بالإبراء أو التخفيف من هذه الزيادة".

 

وجاء في المادة 2 من المسودة شرح لمدلول هذا القانون من قبيل الإتاوة التي تعني الواجب المستحق لفائدة الجماعة الترابية في الميادين المحددة، أما الأجرة عن الخدمات المقدمة فتعني حسب المسودة المبلغ المؤدى من طرف المرتفق المستفيد من خدمات المرفق العمومي التابع للجماعة الترابية.

 

وتعني الغرامة حسب المصدر ذاته، المبلغ المؤدى من طرف مرتكبي بعض المخالفات التي يتم معاينتها بمحضر ينجزه الأعوان المحلفون التابعون للجماعات الترابية.

 

وبدون تحديد السعر، قامت المسودة بجرد لائحة الأتاوى والأجور، والغرامات التي اقترحت أن يسند تحديدها لمجلس الجماعة الترابية المعنية في حالة ما إذا اكتفى مرسوم مقترح ضمن هذه المسودة بتحديد القيمة الدنيا، والقيمة العليا لهذه الأسعار والمبالغ.

 

المادة 12 من مسودة مشروع القانون أوضحت أنه "تحدد بمرسوم قواعد وعاء وتحصيل ومراقبة ومنازعات الأتاوى ومبالغ وقواعد تحصيل الأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة النزاعات الترابية".

 

وفيما يتعلق بميدان التعمير أوردت المسودة أن الأمر يتعلق بـ "مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق التابعة للجماعة في نفقات تجهيزها وتهيئتها ومساهمة مالكي ومستغلي العقارات الواقعة بالمناطق الجديدة للتعمير والإتاوة عن تعلية البنايات المترتبة عن وضع أعمدة الاتصالات".

 

وعن الأتاوى المتعلقة بالملك العام للجماعة، جردت مسودة المشروع كل من "الاحتلال المؤقت للملك العام للجماعة، ووقوف المركبات وعربات البيع بالملك العام للجماعة، وبالأماكن المخصصة لذلك، وإتلاف الطرق التابعة للجماعة وعن لوحات العنوان المطلة على الملك العام للجماعة".

 

كما حدد المشروع الأتاوى المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية المتواجدة بتراب الجماعة، والخاصة بـ"الدخول أو المكوث بالأسواق، وأماكن البيع العامة، والبيع بالعرض في الأماكن والبيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك، وتدبير النفايات، والتخلص منها والذبح في المجازر، وإتاوة الحجز وتصديق الإمضاء والرخص والشهادات الإدارية".

 

مشروع القانون اقترح أيضا إتاوة عن الإشهار بحامل مثبت بالعقارات المتواجدة بتراب الجماعة، والإتاوة عن الاشهار بحامل متنقل داخل تراب الجماعة، بالإضافة إلى إتاوة عن الكازينوهات والأنشطة المزاولة بمحطات الاستراحة والمحطات الطرقية والإتاوة عن حفر الآبار، كما أحدث نص المشروع لفائدة الجهات أتاوى في ميدان الأنشطة المرخص بمزاولتها بتراب الجهة، والخاصة بالأنشطة المزاولة بالمطارات، والأنشطة بمحطات القطار.

 

وفي الشق المتعلق بالأجور عن الخدمات المقدمة والتي تهم الأجرة عن ترقيم العقارات، والأجرة عن التطهير والإفراغ وتنظيف القنوات والأجرة عن الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، أما مجال التجهيزات والمرافق العمومية المتواجدة بتراب الجماعة، فتهم الأجرة عن الخدمات المقدمة بالمجازر، والمتاحف، والملاعب الرياضية، والمسابح والمعاهد الموسيقية، والمراكز الثقافية، والنقل بواسطة سيارة الاسعاف الجماعية وعمليات التطهير المنجزة من طرف المكتب الصحي.

 

ومن بين الأجور المقترحة أيضا تلك المتعلقة بإيداع الجثث بمستودع الأموات، وحفر القبور ودفن الأموات ونقل الأموات، والأجرة عن رفع نفايات وبقايا المواد الصناعية ومواد البناء المتروكة على الطريق العمومية والأجرة عن الوزن بالموازين العمومية والأجرة عن أبحاث المنافع والمضار المنجزة من طرف المصالح التابعة للجماعة، والأجرة عن البيوعات العمومية التي تقوم بها المصالح التابعة للجماعة.

 

وأحدثت لفائدة العمالات والأقاليم "أجرة عن البيوعات العمومية التي تقوم بها المصالح التابعة لهم"، أما الغرامات المستحقة للجماعات المحلية فإن مشروع القانون يقترح إحداثها في غرامة عدم صباغة الواجهات، أو عدم احترام الألوان المرخصة، وإقامة بناء بالملك العام التابع للجماعة بدون ترخيص، وغرامة عدم احترام ضوابط الصحة، وغرامة رمي النفايات في الأماكن الغير مرخصة، وغرامة إتلاف الأغراس الكائنة بالحدائق العمومية والملك العام للجماعة، كما أقر مشروع القانون غرامة عن احتلال الملك العمومي، وغرامة البناء بالملك العام، وذلك لفائدة كل من الأقاليم والعمالات والجهات"...