الأربعاء 24 إبريل 2024
كتاب الرأي

رشيد لزرق: معركة المساواة  بين الجنسين لا زالت تنتظرها اشواطا كثيرة

رشيد لزرق: معركة المساواة  بين الجنسين لا زالت تنتظرها اشواطا كثيرة رشيد لزرق
المساواة بين الجنسين حق من حقوق الإنسان. بل من حق النساء، وهن جزء لا يتجزء من تحرر المجتمع. إذ كيف للمجتمع التحرر وأكتر من نصفه نساء لازلن لم يتحررن من الحاجة والخوف والعنف، وتعتبر المساواة بين الجنسين أيضاً شرطاً لتطويرالتنمية وخفض نسب الفقر. ويساهم تمكين النساء إيجاباُ في صحة، وإنتاجية كافة المجتمعات الصغيرة والكبيرة، وهذه بدورها تحسن الفرص للأجيال القادمة.
وتأسيسا على ذلك فإن فوز نساء مغربيات بعمودية ثلاث مدن كبرى ورئاسة جهة هو إنجاز هام ينبغي استثماره في قضية المساواة وتنتظر هذه النسوة تحديات ومهام صعبة للنهوض بهذه المدن والجهة التي حظين برئاستهن؛ لكن ذلك لا يجب ان يحجب عنهن العوائق التي ستتصادفنها في مهماتهن وتمثيليتهن؛ وكلما تابعنا حجم العنف اللفظي والمعنوي التي شهده انتخاب عمدة العاصمة الرباط، حيث اصطدمت تمثيل هاته المراة برغبة جامحة من طرف زعيم حزب تقدمي في تمرير التوريث السياسي!!؟ الأمر الذي اظهر حجم الاعطاب التي تشهدها الممارسة السياسية والصور التي تم نقلها من طرف وسائل الاعلام لحضور مرشح بالحرس الخاص وتحول عرس سياسي الى مظهر للاقتتال الامر الذي يظهر بالملموس كون معركة المساواة لازالت تنتظرها أشواطا كثيرة. 
وهذا الوضع فضح النخبة التي تدعي بكون المجتمع غير جاهز للمساواة الكاملة؛ ودليل آخر على كون الدستور يتجاوز سقف النخب؛ إذ ان المشرع الدستوري في الفصل 30 من دستور 2011 ينص على أن "لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية".
وإنه بموجب خطاب ملكي تم تخفيض سن التصويت والترشيح للانتخابات وهو السن الذي نصت عليه المادة 3 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، بتوافق مع سن الرشد القانوني الذي حددته مدونة الأسرة ضمن المادة 209 في 18 سنة، غير أن التعديل لم يمس المادة 41 من مدونة الانتخابات التي ظلت تنص على وجوب بلوغ المرشح للانتخابات 21 سنة!!؟.
وأعتقد أن هذا يكشف عدم سعي النخبة التشريعية إلى تمكين الشباب من هذا الحق؛ وإلا كيف لم تنتبه لهذا الأمر رغم تواجد الخبراء في الفرق البرلمانية والذين يكلفون مالية الدولة الشيء الكثير؟؟.
فبموجب القانون الذي اشترط ان يكون جميع المرشحين في الانتخابات في سن 21 لضمان العضوية في المجالس الجماعية المنتخبة؛ وذلك وفق القانون رقم 97.9 المتعلق بمدونة الانتخابات والذي خضع للعديد من التعديلات منها تعديل بالقانون رقم 21.10 والقانون رقم 21.11 والقانون التنظيمي رقم 59.11 والقانون 64.02 والقانون 34.15 والقانون 36.08، والحال ان رغم التعديلات التي عرفتها القوانين في اتجاه ملائمتها مع الدستور؛ فان هذه التعديلات لم تطل المادة 41 من مدونة الانتخابات، والتي تشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.
الأمر الذي يشكل تقصيرا بل إدانة للنخبة التشريعية التي كانت تشرع؛ والتي تبين أنها لا تريد للشباب اقتحام المجال التدبير رغم شعاراتها التي طالما رددتها فرغم أن المادة 41 بالنسبة لسن الترشح كانت واضحة ومحددة وبنص خاص. فإنه لم يشملها التعديل المطلوب للملاءمة مع دستور2011 والذي جاء به حراك شبابي؛ وبالتالي فإن القضاء أمام وجود ووضوح النص فلا سبيل له للاجتهاد؛ وهذا ما يحتم على القضاء الإداري إلغاء فوز بعض الشباب الذين انتخبوا لرئاسة الجماعات.