Wednesday 14 May 2025
مجتمع

هذا ما قررته حكومة بنكيران بشأن وكالات الأسفار والموثقون

هذا ما قررته حكومة بنكيران بشأن وكالات الأسفار والموثقون

تدارس المجلس الحكومي زوال يوم الخميس 08 سبتمبر 2016 ، ضمن الاجتماع الأسبوعي، عددا من النصوص القانونية والتنظيمية، حيث تدارس وصادق على مشروع قانون رقم 16-11 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، تقدم بهم وزير السياحة. يهدف هذا المشروع إلى توفير نظام لتوزيع الأسفار شاملا وسلسا ومرنا وآمنا، حيث يضمن مشاركة جميع الفاعلين المختصين في توزيع الأسفار السياحية صغارا وكبارا، ويمكن من تواصل بسيط وفعال وطبيعي، ويتكيف بسهولة مع التوجهات الاستهلاكية الجديدة، والأسواق الجديدة والفاعلين الجدد، وكذلك يساهم في تقديم خدمة ذات جودة عالية للسائح الزبون ومنحه الثقة الكاملة في المنتوج الذي قام باختياره. وقد تم إعتماد جملة من الإصلاحات تتمثل في وضع نظام لتدرج رخص وكلاء الأسفار وفقا لنوع النشاط والمسؤولية، وإدماج إجراءات البيع عبر الانترنيت وعن بعد، وكذا تحسين شروط الولوج لمهنة وتدبير نشاط وكيل الأسفار، إضافة إلى التماشي والامتثال لأحكام القوانين ذات تأثير على نشاط وكيل الأسفار.
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 157-16-2 يتعلق بتعيين ممثلي الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وتحديد كيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 09-32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، تقدم به وزير العدل والحريات. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز آليات الحماية القانونية الممنوحة للمتعاقدين عندما يلجئون إلى خدمات الموثقين، كما يشكل أحد مداخل إصلاح مهنة التوثيق وحفظ مبدأ الأمن التوثيقي.، كما يرمي المشروع ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر او عند انعدام التأمين. حيث نصت المادة 94 من القانون رقم 09-32 الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 179-11-1 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) على إحداث صندوق ضمان الموثقين.
كما يتضمن هذا المشروع كيفية تأليف مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وكيفية انتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق. أما بالنسبة لموارد الصندوق وتطبيقا للمادة 94 المذكورة، فقد تم التنصيص في هذا المشروع على تصفية الفوائد المتأتية من حسابات الودائع والأداءات المفتوحة من قبل الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير في 31 دجنبر من كل سنة، وإيداعها بصندوق ضمان الموثقين. وبالنسبة لمصاريف الصندوق فقد تم التنصيص على أن صندوق الإيداع والتدبير يقوم بصرف التعويضات المقررة لفائدة الأطراف المتضررة، في حدود المبالغ المتوفرة لدى الصندوق والمصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية، وكذا المترتبة عن إقامة الدعوى، وذلك في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصله بأمر من رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين.