قال الدكتور علال البصراوي، النقيب السابق لهيئة المحامين بخريبكة، أن قرار المحكمة الدستورية إبطال مشروع قانون المسطرة المدنية بشكل شامل بعد اعتباره غير دستوري في عدد كبير من مواده (36 مادة)، خاصة المتعلقة بفصل السلط وحقوق الدفاع، كشف ضعف التشاور والتوافق حول هذا القانون، حيث تم الاتفاق عليه بين وزير العدل وجمعية هيئات المحامين رغم إضراره لحقوق الدفاع. كما أشار النقيب البصراوي، إلى أن قرار الإبطال، يبين غياب دور المعارضة في الطعن، مما يعكس خللاً في الآليات التشريعية والسياسية المرتبطة بمشروع القانون.
فيما يلي تحليل النقيب البصراوي لقرار المحكمة الدستورية:
يثير قرار المحكمة الدستورية رقم 255/25 في شأن مشروع قانون المسطرة المدنية عددا من الملاحظات أهمها:
-الملاحظة الأولى: يمكن القول أن القرار أطاح كليا بمشروع قانون المسطرة المدنية وأنهى إمكانية إخراجه بشكل سوي من طرف هذه الحكومة، وذلك لسببين:
1- أن عدد المواد التي اعتبرتها المحكمة غير دستورية كبير (36 مادة).
وبالنظر إلى طبيعة قانون المسطرة المدنية، وكون نصوصها كلها مرتبطة ببعض، فإن المواد 36 المذكورة، لها تأثير على عشرات المواد الأخرى.
2- إن المحكمة صرحت في ديباجة قرارها (الفقرة المتعلقة بالإحالة) أنها "في إطار مراقبتها لدستورية هذا القانون، تراءى لها أن تثير فقط المواد التي بدت لها بشكل جلي، وبين أنها غير مطابقة للدستور أو مخالفة له"، أي أنها بثت فقط في المواد البادية مخالفتها وعدم مطابقتها للدستور بشكل واضح ومن النظرة الاولى. وهذا يعني أن التعمق في الأمر يكشف مواد أخرى سيكون لها نفس المصير.
وأكدت المحكمة نفس الملاحظة في منطوقها حين قالت: "لهذه الأسباب، ومن غير حاجة لفحص دستورية باقي مواد ومقتضيات القانون المحال، تقضي بأن..."، وهذا كله يعني أن المحكمة اعتمدت بأناقة قانونية عالية قول الفقهاء "يكفي من القلادة ماحاط بالعنق" أي دون إطالة أو كثير تعمق، اجهزت على المشروع قانونا في مفاصله الأساسية التي لم تحترم الدستور، وتحديدا تلك المتعلقة بفصل السلط، الاختصاص، حقوق الدفاع، الأمن القضائي، احترام مجال القانون.
وإذا تذكرنا أن المشروع أطيح به في السنة الأخيرة من عمر الحكومة، والتي يمكن اعتبارها بعد خطاب العرش، حكومة تصريف أعمال، فإنه من الصعب إصلاح أعطاب المشروع بعد فتح النقاش بصدده مرة أخرى وإدراجه في الأجندة التشريعية (إذا أرادت احترام روح قرار المحكمة الدستورية) فالزمن السياسي والتشريعي لن يسعفها.
فيما يلي تحليل النقيب البصراوي لقرار المحكمة الدستورية:
يثير قرار المحكمة الدستورية رقم 255/25 في شأن مشروع قانون المسطرة المدنية عددا من الملاحظات أهمها:
-الملاحظة الأولى: يمكن القول أن القرار أطاح كليا بمشروع قانون المسطرة المدنية وأنهى إمكانية إخراجه بشكل سوي من طرف هذه الحكومة، وذلك لسببين:
1- أن عدد المواد التي اعتبرتها المحكمة غير دستورية كبير (36 مادة).
وبالنظر إلى طبيعة قانون المسطرة المدنية، وكون نصوصها كلها مرتبطة ببعض، فإن المواد 36 المذكورة، لها تأثير على عشرات المواد الأخرى.
2- إن المحكمة صرحت في ديباجة قرارها (الفقرة المتعلقة بالإحالة) أنها "في إطار مراقبتها لدستورية هذا القانون، تراءى لها أن تثير فقط المواد التي بدت لها بشكل جلي، وبين أنها غير مطابقة للدستور أو مخالفة له"، أي أنها بثت فقط في المواد البادية مخالفتها وعدم مطابقتها للدستور بشكل واضح ومن النظرة الاولى. وهذا يعني أن التعمق في الأمر يكشف مواد أخرى سيكون لها نفس المصير.
وأكدت المحكمة نفس الملاحظة في منطوقها حين قالت: "لهذه الأسباب، ومن غير حاجة لفحص دستورية باقي مواد ومقتضيات القانون المحال، تقضي بأن..."، وهذا كله يعني أن المحكمة اعتمدت بأناقة قانونية عالية قول الفقهاء "يكفي من القلادة ماحاط بالعنق" أي دون إطالة أو كثير تعمق، اجهزت على المشروع قانونا في مفاصله الأساسية التي لم تحترم الدستور، وتحديدا تلك المتعلقة بفصل السلط، الاختصاص، حقوق الدفاع، الأمن القضائي، احترام مجال القانون.
وإذا تذكرنا أن المشروع أطيح به في السنة الأخيرة من عمر الحكومة، والتي يمكن اعتبارها بعد خطاب العرش، حكومة تصريف أعمال، فإنه من الصعب إصلاح أعطاب المشروع بعد فتح النقاش بصدده مرة أخرى وإدراجه في الأجندة التشريعية (إذا أرادت احترام روح قرار المحكمة الدستورية) فالزمن السياسي والتشريعي لن يسعفها.
- الملاحظة الثانية: حين اختلفت كثير من الجهات والفعاليات مع وزير العدل في شأن المشروع، كنا طرحنا آنذاك إمكانية إحالته على المحكمة الدستورية، بعد المسطرة التشريعية، من طرف المعارضة البرلمانية، والتي تتوفر على هذه الإمكانية (79 نائبا برلمانيا، الفصل 132).
لكن للأسف تم الإجهاز على هذه الإمكانية، وتركت للأغلبية التي قامت بالأمر عن طريق رئيس مجلس النواب، في منطق غريب: الأغلبية تأتي بالمشاريع وتصادق عليها بما لها من أغلبية عددية ثم تطعن فيها هي نفسها أمام المحكمة الدستورية، إذ الإحالة نوع من الطعن!!
لماذا لم تقم المعارضة بدورها في الاحالة؟
- الملاحظة الثالثة: المشروع المصرح بعدم دستوريته كان موضوع اتفاق بين وزير العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب. وجاء قرار المحكمة الدستورية ليطيح بالمشروع وبذلك الاتفاق ، ليتضح جليا مصير هذه الاتفاقات التي تتم دون تشاركية حقيقية.
إذا كيف يتم الاتفاق على مقتضيات تضرب بشكل واضح ومباشر حقوق الدفاع في المواد 17-84-90-107؟!
إن ماحصل يذكر المحامين لامحالة بما يحدث في شأن مشروع قانون المهنة.
لكن للأسف تم الإجهاز على هذه الإمكانية، وتركت للأغلبية التي قامت بالأمر عن طريق رئيس مجلس النواب، في منطق غريب: الأغلبية تأتي بالمشاريع وتصادق عليها بما لها من أغلبية عددية ثم تطعن فيها هي نفسها أمام المحكمة الدستورية، إذ الإحالة نوع من الطعن!!
لماذا لم تقم المعارضة بدورها في الاحالة؟
- الملاحظة الثالثة: المشروع المصرح بعدم دستوريته كان موضوع اتفاق بين وزير العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب. وجاء قرار المحكمة الدستورية ليطيح بالمشروع وبذلك الاتفاق ، ليتضح جليا مصير هذه الاتفاقات التي تتم دون تشاركية حقيقية.
إذا كيف يتم الاتفاق على مقتضيات تضرب بشكل واضح ومباشر حقوق الدفاع في المواد 17-84-90-107؟!
إن ماحصل يذكر المحامين لامحالة بما يحدث في شأن مشروع قانون المهنة.
