بعث قرار المحكمة الدستورية رقم 25/255 في الملف عدد 25/303 والصادر ب 4 غشت 2025 وذلك بعد اطلاعها على القانون رقم 23.02 الذي يتعلق بالمسطرة المدنية، من أجل البت في مطابقته للدستور؛ برسالة مفادها من جهة أولى أن الدستور هو الفيصل باعتباره القانون الأسمى الذي يجب أن يحتكم اليه الجميع، خاصة وأن القانون المحال كان محط جدل ونقاش داخل المجتمع وبين الفاعلين والمهتمين حول مدى تطابق العديد من مواده مع الدستور، لكن مع تسجيل ملاحظة مهمة أن عملية فحص دستورية مقتضيات هذا القانون اقتصرت على مواد محددة أو ما يعرف "بالرقابة الانتقائية أو الجزئية على دستورية القوانين" ولم تشمل كل مواده ومقتضياته، وذلك بصريح ما جاء في القرار نفسه. وهذا في نظري سيترك الباب مفتوحا أمام تضمينه مواد غير دستورية وبالتالي تفويت فرصة التأكد من دستورية القانون ككل، مما يضعف من دور المحكمة الدستورية في حماية الدستور، وهذا سيؤدي الى تراجع الثقة في التشريعات بشكل عام، وسيؤثر سلبا على إحترام القانون وتطبيقه.
ومن جهة ثانية فصياغة النصوص القانونية ينبغي أن لا تتم الا بناء على مبادئ وأحكام الدستور، وليس وفقا لأهواء جهة معينة أو مصالح شخصية أو فئوية، فهذا القرار في المواد التي شملها )الفحص الدستوري( جاء معبرا على أن الدستور كمرجع أساسي هو الضامن للحقوق والحريات، وذلك لما قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة العديد من مواد القانون المحال للدستور لما فيها من مساس مباشر للعديد من المبادئ والحقوق كعدم المساس بحجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وبالأمنين القضائي والقانوني فضلا عن عدم المساس بحقوق الدفاع، وبتكافؤ وسائل الدفاع بين المتنازعين وبعلنية الجلسات وبتعليل الأحكام وبفصل السلط وباستقلال السلطة القضائية الخ...
وهي إشارة مهمة الى ضرورة أن تخضع جميع القوانين والأنظمة قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو المصادقة عليها لرقابة المحكمة الدستورية، مما يعزز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وضمان التوازن بين السلطات وتحسين جودة التشريع،
ويمكن القول من خلال هذا التمرين الدستوري أن هذا القرار عزز من دور المحكمة الدستورية في مراقبة دستورية القوانين، وشكل بذلك مساهمة إيجابية في تطوير الاجتهاد القضائي الدستوري ببلادنا ، ولو أنه جاء مجزأ بعدم شمول الفحص كافة المواد للتأكد من مطابقة القانون المحال ككل للدستور، وذلك أمام قلة حالات تفعيل الإحالة الاختيارية التي شهدها القضاء الدستوري ببلادنا عموما ، فكما نعلم فالإحالة التي قام بها رئيس مجلس النواب كانت غير الزامية، لأن قانون المسطرة المدنية شأنه كباقي القوانين العادية الإحالة فيه على المحكمة الدستورية تكون اختيارية والتي بطبيعة الحال هي آلية قانونية تسمح بتقديم القوانين العادية للمحكمة الدستورية للتحقق من مدى تطابقها مع الدستور قبل دخولها حيز التنفيذ،
ومعلوم أن الفصل 132 من الدستور ينص على أنه يمكن للملك، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب، وأربعون عضوًا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو المصادقة عليها الى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.
ومن هنا لابد من التأكيد على ضرورة تفعيل هذا المقتضى الدستوري بالإحالة الاختيارية للقوانين المرتبطة بالحقوق والحريات على المحكمة الدستورية من طرف هذه الجهات التي حددها الفصل المذكور، وعدم احجامها عن اللجوء الى المحكمة الدستورية، بالنظر الى أن هذا التفعيل يشكل ألية هامة لضمان سمو الدستور وضمان تطبيق القوانين بشكل متوافق مع مبادئه الأساسية، خاصة وأن إمكانية الدفع بعدم دستورية القانون أثناء النظر في دعوى قائمة أمام القضاء تبقى معطلة وغير متاحة لأطراف النزاع في الوقت الحالي بسبب عدم صدور القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وإجراءات تفعيل هذا الدفع.
ومن جهة ثانية فصياغة النصوص القانونية ينبغي أن لا تتم الا بناء على مبادئ وأحكام الدستور، وليس وفقا لأهواء جهة معينة أو مصالح شخصية أو فئوية، فهذا القرار في المواد التي شملها )الفحص الدستوري( جاء معبرا على أن الدستور كمرجع أساسي هو الضامن للحقوق والحريات، وذلك لما قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة العديد من مواد القانون المحال للدستور لما فيها من مساس مباشر للعديد من المبادئ والحقوق كعدم المساس بحجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وبالأمنين القضائي والقانوني فضلا عن عدم المساس بحقوق الدفاع، وبتكافؤ وسائل الدفاع بين المتنازعين وبعلنية الجلسات وبتعليل الأحكام وبفصل السلط وباستقلال السلطة القضائية الخ...
وهي إشارة مهمة الى ضرورة أن تخضع جميع القوانين والأنظمة قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو المصادقة عليها لرقابة المحكمة الدستورية، مما يعزز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وضمان التوازن بين السلطات وتحسين جودة التشريع،
ويمكن القول من خلال هذا التمرين الدستوري أن هذا القرار عزز من دور المحكمة الدستورية في مراقبة دستورية القوانين، وشكل بذلك مساهمة إيجابية في تطوير الاجتهاد القضائي الدستوري ببلادنا ، ولو أنه جاء مجزأ بعدم شمول الفحص كافة المواد للتأكد من مطابقة القانون المحال ككل للدستور، وذلك أمام قلة حالات تفعيل الإحالة الاختيارية التي شهدها القضاء الدستوري ببلادنا عموما ، فكما نعلم فالإحالة التي قام بها رئيس مجلس النواب كانت غير الزامية، لأن قانون المسطرة المدنية شأنه كباقي القوانين العادية الإحالة فيه على المحكمة الدستورية تكون اختيارية والتي بطبيعة الحال هي آلية قانونية تسمح بتقديم القوانين العادية للمحكمة الدستورية للتحقق من مدى تطابقها مع الدستور قبل دخولها حيز التنفيذ،
ومعلوم أن الفصل 132 من الدستور ينص على أنه يمكن للملك، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب، وأربعون عضوًا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو المصادقة عليها الى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.
ومن هنا لابد من التأكيد على ضرورة تفعيل هذا المقتضى الدستوري بالإحالة الاختيارية للقوانين المرتبطة بالحقوق والحريات على المحكمة الدستورية من طرف هذه الجهات التي حددها الفصل المذكور، وعدم احجامها عن اللجوء الى المحكمة الدستورية، بالنظر الى أن هذا التفعيل يشكل ألية هامة لضمان سمو الدستور وضمان تطبيق القوانين بشكل متوافق مع مبادئه الأساسية، خاصة وأن إمكانية الدفع بعدم دستورية القانون أثناء النظر في دعوى قائمة أمام القضاء تبقى معطلة وغير متاحة لأطراف النزاع في الوقت الحالي بسبب عدم صدور القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وإجراءات تفعيل هذا الدفع.
أحمد حموش، محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء
.png)
