يمكن تصنيف بعض الإكراهات التي تم تشخصيها من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وفق الآتي:
أولا: غياب ميزانية خاصة: رغم أن اللجنة الوطنية محدثة من طرف رئيس الحكومة إلا أنها تفتقر لميزانية خاصة بها تمكنها من تنفيذ المهام المنوطة بها وفق مقتضيات المادة السابعة من القانون 27.14 فمنذ إحداثها سنة 2019 وهي تعتمد في عقد اجتماعاتها وفي القيام ببعض الأنشطة المتعلقة بالتواصل ورفع الوعي بخطورة الجريمة لدى المتدخلين وعموم المواطنين وتعزيز قدرات كافة العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني ، بالإضافة الى شركاء اللجنة الدوليين وعلى وجه الخصوص مجلس أوروبا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة .
ثانيا: غموض أركان جريمة الاتجار بالبشر: يعد تعدد أركان جريمة الاتجار بالبشر وتشابهها من بين الأسباب التي أثارت لبسا على مستوى فهمها لدى المتدخلين من سلطة تنفيذية وقضائية أو من حيث اكتشاف ضحايا، وبالتالي تفريد خدمات نوعية حسب صورة الاتجار التي تعرضت لها الضحية أو في المقاربة التي يجب اعتمادها للتعريف بها .
ثالثا: صعوبة تعريف جريمة الاتجار بالبشر وتحديد مفهومها بدقة أمام اكتفاء المشرع بتعداد صورها، مما يطرح عدة إشكاليات متعلقة بتكييفها قانونا وتمييزها عن غيرها من الجرائم المشابهة لها .
رابعا: عدم تحيين القوانين التي تدخل في مجال محاربة الجريمة المنظمة والتي تندرج ضمن جريمة الاتجار بالبشر، مما يضع حدا فاصلا بينها وبين الجرائم المشابهة لها، مما يجعل تكييف أفعال من نفس الزمرة وداخل نفس المنظومة القانونية أمرا صعبا من شأنه المساس بالحقوق والحريات.
خامسا: تداخل اختصاص المحكمة الابتدائية مع محكمة الاستئناف، ليس فقط في الفصول 6-448 و7-448 و8-448 و9-448 و10-448 من القانون الجنائي والتي تشكل جنحا في الأصل حسب هذه الفصول وإنما التداخل الذي يتحكم فيه تكييف الأفعال الواردة بالشكايات والمحاضر في غياب مفهوم صريح لجريمة الاتجار بالبشر وعدم حصر مفهوم الاستغلال.
سادسا: حصر صور الاستغلال في الفصل 1-448 من القانون الجنائي يمكن أن يثير لبسا، هل ورودها كان على سبيل المثال أم الحصر.
سابعا: عدم إفراد مسطرة خاصة داخل قانون المسطرة الجنائي متعلقة بإجراءات ملائمة لطبيعة جرائم الاتجار بالبشر، ولاسيما التدابير الكفيلة لحماية ضحاياها.
ثامنا: التستر وعدم التبليغ عن جرائم الاتجار بالبشر .
تاسعا: صعوبة تفكيك بعض الشبكات الإجرامية المنظمة لكونها تنشط في دول مختلفة .
عاشرا: غياب وعي الضحايا بكونهم ضحايا لجريمة الاتجار بالبشر وخوفهم من المتابعة القضائية اذا أبلغوا عن بعض صور الاتجار بالبشر كالاستغلال الجنسي أو الاستغلال في الدعارة أو الاستغلال في التسول..) عوض الإقرار بكونهم ضحايا.