الثلاثاء 19 مارس 2024
مجتمع

المحامي الإدريسي: رفض مطلق لمسودة قانون المهنة ونحتفظ لأنفسنا بحق النضال حتى إسقاطها

المحامي الإدريسي: رفض مطلق لمسودة قانون المهنة ونحتفظ لأنفسنا بحق النضال حتى إسقاطها المحامي خالد الإدريسي
أكد المحامي خالد الإدريسي عضو مجلس هيئة بالرباط على أنه في حالة إصرار وزارة العدل على التشبت بمسودة قانون مهنة المحاماة، فإن روح معركة الجواز الصحي التي وحدت مواقف المحامين وعززت من صلابتهم وإيمانهم بمهنتهم وقضيتهم ماتزال حاضرة.
وأضاف الأستاذ الإدريسي، في حوار مع جريدة
"أنفاس بريس"، أن الدفاع عن استقلال وحصانة المحاماة هو دفاع عن الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة لجميع المواطنين والمتقاضين، والذين لايمكن أن تضمن لهم حقوقهم إلا بوجود محام قوي مستقل ومحصن.


 
كيف تلقيت مسودة قانون مهنة المحاماة، التي وضعتها وزارة العدل؟
من الأكيد أنني تلقيت هذه المسودة مثلما تلقاها حميع الزميلات والزملاء بالمغرب، بنوع من المفاجأة والدهشة، سواء على مستوى الشكل أو طريقة عرضها أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دون المرور عبر القنوات الرسمية والطبيعية، وأيضا من دون إشراك جمعية هيئات المحامين بالمغرب وباقي الهيئات الأخرى، مع العلم أن وزير العدل في اجتماع جمعه مع مكتب الجمعية أكد على أنه لن يصدر مسودة قانون مهنة المحاماة، إلا بعد استشارة المؤسسات المهنية التي تمثل المحامين، وأيضا إشراكها في بلورة مقتضياته. ولذلك فالمنهجية الشكلية والمسطرية التي صدرت بها هذه المسودة، تثير العديد من علامات الاستفهام حول هذه المنهجية وحول التوقيت وأيضا حول تغييب المقاربة التشاركية المتفق عليها بين الجمعية وبين وزارة العدل.
ومن جهة أخرى فإنه بالتأمل في المقتضيات الموضوعية للمسودة المعروضة، فإنها تتضمن مواد جد خطيرة وصادمة، يمس بشكل مباشر وغير مباشر بالعديد من المبادئ الأساسية والثابتة في ميدان مهنة المحاماة، كالاستقلالية والحصانة وتوسيع مجال العمل، والتقليص من دور المؤسسات المهنية ولا سيما مؤسسة النقيب ومجلس الهيئة ، وتقوية دور النيابة العامة في الاشراف على شؤون مهنة المحاماة. 
 
صدرت مواقف موحدة بخصوص رفض المسودة، من قبل بعض الهيئات والجمعيات المهنية، في الوقت الذي لم ينعقد اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب للخروج بموقف موحد، لماذا هذا التأخر؟
فعلا، لقد تأخر انعقاد اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لاتخاذ موقف صريح وواضح، بخصوص هذه المسودة، و ذلك بسبب مشاركة رئيس الجمعية والسادة النقباء الممارسين في اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، الدي انعقد بطرابلس لبنان، والذي كان مهما من أجل الدفاع عن مجموعة من القضايا المهنية والقومية، ولا سيما قضية وحدتنا الوطنية ودعم القضية الفلسطينية، وفعلا كان الوفد المغربي في مستوى التطلعات وحقق انتصارا كبيرا في قضية الصحراء المغربية، أمام خصوم قضية وحدته الترابية.

وهذا هو السبب الأساسي الذي جعل الاجتماع يتأخر الى غاية السبت فاتح أكتوبر 2023، من أجل التداول في موضوعي مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة وامتحان الأهلية الخاص بالولوج لمهنة المحاماة.
وبالفعل إبان هذه الفترة الفاصلة بين ظهور هذه المسودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين تاريخ الاجتماع، عبر أغلب الجسم المهني للمحاماة عن رفضه لمسودة المشروع من ناحية المنهجية والمضمون، لتضمنه أمورا لم تكن محل اتفاق في الاجتماعات السابقة التي دونت خلاصاتها في محاضر رسمية، ولم تكن هناك سوى نقط خلافية بسيطة. ومن المنتظر أن يترتب عن اجتماع مكتب الجمعية المقبل التأكيد الصريح والواضح على هذه المواقف المعبر عنها من طرف جميع الزميلات والزملاء، وهو الرفض القاطع والصارم لهذه المسودة ورفض مناقشة مضمونها والعودة إلى المحاضر السابقة المترتبة عن النقاشات الثنائية بين الجمعية ووزارة العدل، أو استئناف نقاش جديد على أساس منهجية تشاركية في بلورة مسودة مشروع قانون محاماة جديد، أو حلول أخرى ربما تكون موضوع اقتراح من طرف الرئيس والسادة النقباء والسادة أعضاء مكتب الجمعية، لا سيما أن هذا الاجتماع ينتظره جميع الزميلات والزملاء من كافة ربوع الوطن قصد التعرف على موقف ممثلهم الرسمي من هذا المستجد التشريعي الخطير. 
 
ماهي الملاحظات التي يمكن إبداؤها على هذه المسودة؟ 
ولو أن هذه المسودة مرفوضة جملة وتفصيلا من الناحية الشكلية لعدم مشاركة ممثلي مهنة المحاماة في بلورتها، ولعدم احترامها للمنهجية الصحيحة في إخراج مسودات مشاريع القوانين، لا سيما في قانون يرتبط بمهنة معينة، ارتباطا وثيقا ويؤثر على حاضرها ومستقبلها، فإنه لابأس من التطرق إلى بعض المقتضيات الخطيرة التي جاءت بها هذه المسودة والتي ستؤثر سلبيا على مهنة المحاماة وعلى ممتهنيها، وهي مقتضيات فيها ما يتعلق بضرب الاستقلالية، ومواد أخرى تنتقص من مبدأ الحصانة، وأخرى بتقليص مجال العمل، وأخيرا بتعزيز دور النيابة العامة على حساب مؤسستي النقيب ومجلس الهيئة، ناهيك عن التغيير الكبير المتعلق بالمجلس الوطني للهيئات الذي كان يفترض ان يخضع لنقاش وتوافق خاص، وليس فرضه بشكل مفاجئ وبطريقة ممنوحة وأحادية. ومن أجل المزيد من التفصيل يمكن التذكير ببعض المقتضيات السلبية في كل محور من المحاور المذكورة أعلاه، وهي على الشكل التالي:

فعلى مستوى الاستقلالية يمكن التذكير على سبيل المثال لا الحصر بمقتضيات المادة 46 من المسودة، تنص على أنه يتم بنص تنظيمي وضع شارات بالبذلة تميز النقيب عن المحامي الرسمي، وعن المحامي المتمرن وعن المحامي المتعاقد مع القطاع العام، و هذا التمييز يضرب الحرية والاستقلالية التي تتمتع بها مهنة المحاماة ويتمتع بها المنتسبين لمهنة المحاماة، والتي تجعلهم سواسية في الحقوق والالتزامات إلا ما اقتضته أعراف وتقاليد المهنة. ولذلك فهذا المنطق العسكري لن يفيد ولن يجدي في إطار مهنة المحاماة. 

كما أنه على مستوى مبدأ الحصانة، يمكن التأكيد على أن المادة 71 من المسودة تنص في فقرتها الثانية على أنه:  "إذا تعذر الحضور على النقيب وعلى من انتدبه لهذه الغاية رغم الإشعار، أمكن الاستماع للمحامي المذكور"، وهو مقتضى يضرب حصانة المحامي في العمق، إذ أن اعتقال محام أو وضعه تحت الحراسة يعد أمرا خطيرا جدا، وقد يؤثر على حريته في أداء عمله وعلى استقلاله وحصانته أيضا في الدفاع عن حقوق ومصالح موكليه ومؤازريه، ولذلك فإنه ينبغي حذف هذا المقتضى، واعتبار أن المحامي لا يستمع إليه إلا بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك تحت طائلة اعتبار كل الإجراءات والمحاضر التي تم القيام بها خلافا لذلك، باطلة بطلانا مطلقا ولا يترتب عليها أي أثر. وأيضا هناك المادة 71 من المسودة التي ألزمت في فقرتها الأخيرة النقيب بالبت داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما من تاريخ التوصل بالإشعار، غير أنه إذا تعذر التنفيذ رغم انصرام الأجل المذكور، أمكن للمحكمة مواصلة إجراءات التنفيذ طبقا للقانون. وهو مقتضى يقلص من حصانة الدفاع، ويجعل هناك أجلا قصيرا يقيد النقيب قصد التنفيذ، رغم أن هناك في بعض الأحيان بعض التنفيذات ذات الطبيعة الخاصة التي تحتاج إلى إجراءات تصالحية وتوفيقية قد تتجاوز هذه المدة، كما أنه في حالة مرور هذا الأجل، فإن المحكمة تتدخل بشكل مباشر للتنفيذ بعد أن كان النقيب هو المكلف ولا دخل لأي جهة قضائية بالتنفيذ في هذا الخصوص. ولذلك فتقليص هذه الضمانة من خلال هذه المادة يقتضي ترسيخا لحصانة المحامي وتعزيزا لها. أن يبقى النص وفق صيغته الحالية والإبقاء على هذا الاختصاص بشكل حصري لمؤسسة النقيب، لأنها أدرى بكيفية تصريف الملفات التنفيذية وفق الشكل الذي يضمن تطبيق القانون وأيضا وفق مراعاة ما تقتضيه أعراف وتقاليد مهنة المحاماة.

بينما على مستوى مبدأ توسيع مجال العمل، يمكن التذكير بمقتضيات المادة 30 من المسودة "يمكن لكل محام مسجل في الجدول أن يبرم عقد تعاون مع محام أجنبي أو شركة مهنية للمحاماة تنتمي إلى دولة أجنبية، على أن يصادق عليه نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي، ويشار في الرأسية إلى المحامي الأجنبي أو شركة المحاماة الأجنبية وإلى الموقع الإلكتروني. يتولى المحامي المتعاون مباشرة الإجراءات أمام القضاء، بالأصالة، في كل الملفات والقضايا التي تحال إليه من طرف مكتب المحامي الأجنبي أو مكتب الشركة الأجنبية المعنية"، وهو مقتضى يعطي الشرعية القانونية للشركات الأجنبية القوية والمؤهلة من أجل العمل بالمغرب، والتنافس مع المحامين المغاربة الذين لا يمكنهم في كل الأحوال المنافسة مع هذه المكاتب التي تتوفر على إمكانيات مادية وبشرية قوية، ستجعل مكاتب المحاماة المغربية في ورطة، وستتعمق الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها رجال ونساء الدفاع. إضافة الى ذلك فإن المادة 37 من المسودة تؤكد على أنه: "يتعين على الشركات، التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب للحسابات، أو التي تتجاوز قيمة رأسمالها ثلاثة ملايين درهم التعاقد مع محام أو أکثر كمستشار قانوني، تحت طائلة غرامة يتراوح مبلغها بين مائة ألف درهم ومائتي ألف درهم، للمحامي، في هذه الحالة، أن يحضر اجتماعات مجالس إدارة الشركة بصفته ملاحظا، ويمنع عليه النيابة أو مؤازرة شريك ضد شريك آخر داخل نفس الشركة فيما له علاقة بشؤون الشركة ومصالحها"، وهذا النص الجديد ولو انه جاء استجابة للمطالبات الدائمة للمحامين بتوسيع مجال الاشتغال، وإلزام الشركات التجارية بالاستعانة بالمحامين بقوة القانون. إلا أن حصر مجال الإلزامية على الشركات التي يتجاوز رأسمالها 3 ملايين درهم، يجعل هذا المقتضى فارغ المحتوى، على اعتبار أن عدد الشركات التي يتجاوز رأسمالها هذا المبلغ تبقى جد قليلة، و لا يمكن أن يستفيد منها إلا قلة قليلة من المحامين، وهذه النوعية من الشركات غالبا ما يكون لها محام أو أكثر من دون إلزامها بذلك قانونا. ولذلك فإنه ينبغي تعميم هذا المقتضى على جميع الشركات كيفما كان نوعها أو كيفما كان رأسمالها، أو على حصرها في الشركات التي يكون رأسمالها متوسط وما فوق، كأن يشترط ان الشركات التي يتجاوز رأسمالها 100 ألف أو 200 ألف درهم هي الملزمة بالاستعانة بمحام تحت طائلة أداء الغرامة.
أما بخصوص تعزيز دور النيابة العامة وتقليص أدوار المؤسسات المهنية ولا سيما مؤسسة النقيب، فإنها تظهر بالأساس من خلال ربط جميع الإجراءات التي يقوم بها النقيب في إطار الاختصاصات التي تعود إليه، بآجال قصيرة، تحت طائلة حلول النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك من أجل القيام بهذه الإجراءات في حالة عدم قيام النقيب بها داخل الأجل المحدد، وهو تقليص لأدوار وأهمية مؤسسة النقيب وتعزيز لدور النيابة العامة التي ستصبح المشرف الفعلي على الشأن المهني، وليس المؤسسات المهنية وعلى رأيها مؤسسة النقيب. أيضا تنص المادة 49 من المسودة المتعلقة بالمساعدة القضائية، على أنه لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته، ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك من طرف النقيب، مع تعيين هذا الأخير من يحل محل المحامي الممتنع . تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه، وكذا في حالة ثبوت أي تقصير في القيام بواجبه، وذلك بناء على إحالة من الهيئة القضائية أو النيابة العامة أو نقيب الهيئة". فهذه  المادة قامت بتقليص دور النقيب في المتابعات وسمحت  للهيئة القضائية التي تبت في الملف موضوع المساعدة القضائية وأيضا النيابة العامة إلى جانب نقيب الهيئة، تكون قد ضربت في الصميم مبدأ حصانة المحامي، و جعلته تحت رحمة طرفين قضائيين وليس مؤسسة النقيب التي كان لها وحدها الحق في المتبعة والإحالة على المجلس التأديبي من حيث المبدأ، وأيضا مجلس الهيئة في حالة وضع اليد على ارتكاب المخالفة التي تستوجب العقوبة التأديبية. وهكذا يظهر أنه من الضروري تعديل هذه المادة وإبقاء الإحالة على المجلس اختصاص خالص لمؤسسة النقيب حفاظا على دوره في التأديب والتخليق.. 
 
ماذا عن المجلس الوطني للمحامين، هل هناك ملاحظات على المسودة؟
من المفترض أن يحل المجلس الوطني للمحامين محل الجمعية، وكان ينبغي أن يخضع لنقاش واسع من أجل تحديد تركيبته واختصاصاته، بشكل يقوي من دوره كمؤسسة مهنية رسمية تمثل جميع المحامين والحفاظ على استقلالهم وحصانتهم وحقوقهم ومصالحهم. ولذلك ففرض هذه المؤسسة بهذه الطريقة المبسطة والسريعة، لن يخدم الجانب المؤسساتي المهني، لا سيما أن التركيبة المقترحة تعطي الامتياز لفائدة فئات معينة إلى حساب فئات أخرى. 
وهناك مواد ومقتضيات أخرى كلها انتقادات وثغرات، سترسخ تراجعات كبرى في مجال مهنة المحاماة، بشكل يؤثر عليها وعلى أدوارها الحقوقية والمجتمعية سلبيا. 
 
في ظل هذا التحفظ الشديد على مضامين ومنهجية المسودة، هل تتوقع تحركا أكبر للمحامين على شاكلة احتجاجات فرض الجواز الصحي؟
من الأكيد على أن المحامين أشخاص لهم وعي حقوقي، ويتعاملون وفق هذه الرؤية مع جميع القضايا الخاصة والعامة، ويكونون دوما منفتحين من أجل حل الإشكاليات بطريقة ودية وحضارية، ولذلك فإن جميع المحامين أفرادا ومؤسسات سيكونون منفتحين على الجلوس على طاولة الحوار من أجل بلورة مسودة مشروع، يراعي تطور مهنة المحاماة ويحافظ على استقلالها وحصانتها ويوسع مجال عملها. ولكن مع ذلك فإن الجسم المهني للمحاماة لن يقبل بأي شكلٍ من الأشكال أي نوع من أنواع الوصاية أو القوانين الممنوحة التي تنتقص من الضمانات الممنوحة لهم، والتي يستطيعون من خلالها ممارسة مهنتهم بشكل يضمن حقوق ومصالح الأشخاص الذين ينوبون عنهم، ولذلك فان الأمر مرتبط بموقف الوزارة الوصية على قطاع العدل التي قد تتراجع عن المسودة، وتدعو إلى استكمال النقاش القديم، أو فتح نقاش جديد وفق مقاربة تشاركية أساسها احترام مهنة المحاماة واحترام المؤسسات المهنية التي تدير هذا القطاع، على أنه في حالة إصرارها على التشبت بالمسودة، فإن روح معركة الجواز الصحي التي وحدت مواقف المحامين وعززت من صلابتهم وإيمانهم بمهنتهم وقضيتهم ماتزال حاضرة، ولن يكون الأمر غريبا إذا مورست أشكال نضالية ميدانية أكثر قوة وجرأة، من أجل التعبير عن رفض المسودة، وتشبت المحامين الثابت والصامد باستقلالهم وحصانتهم التي تعتبر مواضيع غير قابلة للنقاش أو المفاوضة.

وفي الأخير، بنبغي تذكير المواطنات والمواطنين المغاربة على أن النقاش حول هذه المسودة والتصعيد الذي يمكن ان يشهده، لا يعتبر بأي شكل من الأشكال معركة خاصة بالمحامين، ولكنها معركة مجتمع وترسيخ للحقوق والحريات، فالدفاع عن استقلال وحصانة المحاماة هو دفاع عن الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة لجميع المواطنين والمتقاضين، والذين لايمكن أن تضمن لهم حقوقهم إلا بوجود محام قوي مستقل ومحصن.