الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

بوقنطار: حكومة اجتماعية.. مسؤولة عن تأمين المستهلك حقه في الولوج للقضاء

بوقنطار: حكومة اجتماعية.. مسؤولة عن تأمين المستهلك حقه في الولوج للقضاء عبد الرزاق بوقنطار
هل أصبح بإمكان جمعيات حماية المستهلك بالمغرب استخدام حق التقاضي أمام المحاكم نيابة عن المستهلكين كما هو معمول به في العديد من الدول حول العالم؟ وهو ما يضع قطيعة مع سنوات من الفراغ ظلت خلاله الجمعيات التي تشتغل باحترافية و حياد مقيدة الصلاحيات، ومحرومة من إمكانية تنصيب نفسها طرفا مدنيا للدفاع عن مصالح المستهلك المغربي في مواجهة الشركات ومتعهدي الخدمات.
في هذا السياق أوضح عبد الرزاق بوقنطار، رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية، وعضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، قائلا: "إذا كانت الحكومة اجتماعية فلماذا لا تفعل القانون بمنح صفة المنفعة العامة لجمعيات المستهلك عند استفاد مسطرة المصالحة بين المستهلك و المورد، لأن حق التقاضي للمستهلك مكفول من خلال جمعياته طبقا لقانون المستهلك.
وأكد بوقنطار، في حوار مع "أنفاس بريس"، أن هذا التوجه سيخول منحى جديدا يهدف لحفظ حقوق المستهلكين في مواجهة بعض التجار والشركات ذات الممارسات غير القانونية بعد نشر القرار رقم 895.18 الصادر في 22 مارس 2018 و هو قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في الجريدة الرسمية (عدد شهر ماي 2018) يتعلق بكيفية إيداع جمعيات حماية المستهلك، غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة، لطلبات الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي ودراستها وكذا شكليات وكيفيات منح هذا الإذن. 
وسيمكن القرار جمعيات حماية المستهلك لأول مرة من الوقوف أمام القضاء للدفاع عن قضايا المستهلكين، بعد أن كانت في السابق محرومة من هذه الإمكانية بعدم توفرها على صفة المنفعة العامة كما حدد ذلك قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك المغربي في مادته رقم 157.
ويضع القرار حسب محاورنا، أمام جمعيات حماية المستهلك في مادتيه الأولى و الثانية الشروط التي يجب أن تتوفر فيها قبل أن تقوم باللجوء إلى القضاء عند تسجيلها لمخالفة مؤسسات عمومية أو خاصة لقانون حماية المستهلك".
وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالعد لبعد استيفاء الشروط في الجمعية الطالبة للصفة بعدها، بدراسة ملف الطلف وإرسال نسخة منه إلى السلطة أو السلطات الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بطلب الإذن الخاص بالتقاضي.
هذه الأخيرة يتعين عليها موافاة وزارة العدل برأيها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصلها بنسخة من الملف، حيث تقوم الوزارة بعدها بمنح الإذن الخاص بالتقاضي أو رفضه.
ويمنح الإذن الخاص بالتقاضي للجمعيات داخل أجل 60 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وذلك لمدة 3 سنوات. أما في حالة رفض منح الإذن أو رفض تجديده، يبلغ هذا القرار معللا للجمعية المعنية داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره.
ويتطرق القرار في مادته السابعة إلى إمكانية سحب الإذن الخاص بالتقاضي من الجمعية الممنوح لها في حالة لم تعد تستجيب للشروط المنصوص عليها، حيث تقوم وزارة العدل قبل اتخاذ قرار السحب بإشعار الجمعية المعنية من أجل تسوية وضعيتها، وذلك داخل أجل تحدده لها، أو يتم سحبه نهائيا ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
ولم تخفي أصوات بعض من جمعيات حماية المستهلكين تحفظها على الشروط التي تضمنها هذا القرار، واصفة إيها ب "التعجيزية"، والتي لن يقدر على استيفائها سوى قلة قليلة من الجمعيات التي تشتغل بمهنية وحياد، وهي التي بإمكانها الحصول على تراخيص التقاضي.
مطلب الترافع لصالح المستهلك من بين المطالب الأساسية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب منذ سنوات و التي ظلت تكتفي ببلاغات الإدانة والاستنكار في كل مرة تبرز فيها ممارسات مجحفة تهدد القدرة الشرائية و صحة و....المستهلك المغربي (كارتفاع الأسعار والغش و الغبن في العقود و فساد المواد الاستهلاكية و...) دون أن تكون لها القدرة على مواجهة المخالفين أمام القضاء، وهو ما خلق منذ عدة سنوات خلت حالة من التذمر واليأس لدى المستهلكين تجاه الجهات المسؤولة و الموردين ثم جمعيات المستهلك.