الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

تعرف على النظام الجديد للأملاك  العقارية للجماعات الترابية

تعرف على النظام الجديد للأملاك  العقارية للجماعات الترابية ينص القانون  على  سجل للمحتويات تقيد فيه جميع العقارات التابعة لاملاك كل جماعة العامة والخاصة
 صدربالجريدة الرسمية قانون رقم 19.57المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وهو قانون هام بهدف إلى تحديد نظام الاملاك العقارية للجماعات الترابية والقواعد المطبقة عليها، وذلك تطبيقا  القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات و القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم من  القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
تتكون أملاك الجماعات الترابية من املاك تابعة لملكها العام  وأملاك تابعة لملكها الخاص. وتشمل أملاك الجماعات الترابية جميع العقارات المقتناة بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة؛  اوالمكتسبة  ملكيتها عن طريق المبادلة ؛او المنقولة إلى الجماعات الترابية من طرف الدولة، أو جماعة ترابية أخرى، أو مؤسسة عمومية ؛ وكذلك المنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية تطبيقا مقتضيات تشريعية او بموجب مقررات قضائية؛  او عن طريق الهبات أوالوصايا ؛ أو تلك المكتسبة ملكيتها عن طريق الحيازة المستوفية للشروط القانونية.
وفي هذا الإطار  نص القانون  على  أنه يمسك على صعيد كل جماعة ترابية سجل للمحتويات، تقيد فيه جميع العقارات التابعة لاملاكها العامة والخاصة ويتولى رئيس مجلس الجماعة الترابية مسك سجل المحتويات  وتحيينه، وإخبار المجلس بالتغييرات التي تطرأ عليه خلال الدورة العادية الأولى التي يعقدها المجلس كل سنة.  ويحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، نموذج سجل المحتويات والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكيفيات مسكه.
وعليه  تدخل ضمن الملك العام للجماعات الترابية،  جميع العقارات التي تمتلكها والمخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم أو لتسيير مرفق عمومي، ولاسيما  الطرق وملحقاتها غير المصنفة ضمن الملك العام للدولة ؛ والمساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة كالمساحات المخصصة للتظاهرات الثقافية والترفيهية  والرياضية والبيئية؛ والتجهيزات العمومية المخصصة للاستعمال الإداري والثقافي والاجتماعي والرياضي والبيئي ؛ وكذلك منشآت وتجهيزات الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب والتطهير ؛ ولأسواق الأسبوعية ؛ والمجازر التابعة للجماعات الترابية.
 وأكد قانون 19.57  على  أنه لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه اوتملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية او أية حقوق أخرى، لا سيما الحق في الكراء التجاري والأصل التجاري.
وترتب الأملاك التابعة للملك الخاص للجماعة الترابية ضمن ملكها العام بموجب قرار لرئيس مجلس الجماعة الترابية، يتخذ بعد مداولات المجلس المعني. القطع الأرضية التي تمتلكها الجماعة الترابية والمخصصة لاستقبال تجهيزات  وتهييئات عمومية بمقتضى وثيقة للتعمير، في الملك  العام للجماعة الترابية، بمجرد إنجاز التجهيزات والتهييئات السالفة الذكر
 وإلى ذلك  أوضحت المادة 42 من قانون57-19   بانه يتم نقل وبدون إجراءات شكلية خاصة، إلى ملكية الجماعة الترابية أو الجماعات الترابية المحدثة، نتيجة الضم أو التجميع او الأحداث أو الحذف، أملاك الجماعة الترابية أو الجماعات الترابية التي كانت قائمة.
ويعفى نقل ملكية العقارات التابعة للأملاك العامة والخاصة التي كانت في ملكية الجماعات الترابية السابقة، إلى الجماعات الترابية المحدثة إثر تقسيم أو ضم للجماعات الترابية، من واجبات التقييد في الرسوم العقارية.
 ويمكن للدولة أن تفوت مجانا إلى الجماعات الترابية وبناء على طلب هذه الأخيرة  قطعا أرضية تابعة للملك الخاص للدولة لغرض بناء مقراتها بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية أومن يفوض إليه ذلك. 
 و اشترط القانون  بأن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مساحة القطعة الأرضية المفوتة مجانا 2500 متر مربع واذا ثبت، بعد المعاينة التي يجريها مندوب أملاك الدولة والتي يجب ان تتم داخل أجل خمس  سنوات يبتدئ من تاريخ التفويت، أن بناء مقر الجماعة الترابية لم ينجز داخل هذا الأجل وجب إرجاع العقار موضوع التفويت إلى ملك الدولة الخاص كما إذا أثبتت المعاينة المذكورة أن العقار استعمل لغرض غير بناء مقر الجماعة الترابية وجب على الجماعة الترابية المعنية أن تؤدي للدولة قيمته الحقيقية بعد تحديدها بواسطة خبرة إدارية وفقا للتشريع  والتنظيم المتعلقين باملاك الدولة.
وأبرز القانون من جهة أخرى بانه بخصوص التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، يترتب على التسلم المؤقت لأشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة إلحاق طرق التجزئة أو المجموعة السكنية وشبكات الماء والمجاري والكهرباء  والمساحات غير المبنية المغروسة بالإملاك  العامة للجماعة الترابية المعنية.  
وبالتالي يكون إلحاق الطرق والشبكات والمساحات المشار إليها  بالإملاك العامة للجماعة الترابية المعنية بناء على محضر التسليم المؤقت لأشغال يقيد بإسمها في الصك العقاري الاصلي للعقار موضوع التجزئة، ويباشر هذا القيد مجانا بطلب من رئيس مجلس ااجماعة الترابية التي يعنيها الأمر. غير أن هذا  الإلحاق لا يعفي صاحب التجزئة
أو المجموعة السكنية من إتمام إجراءات التسلم النهائي لأشغال لتجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة؛ ويسري ذلك  على التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي كانت موضوع تسلم مؤقت لأشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.