الجمعة 17 مايو 2024
اقتصاد

كورونا.. مديرية الضرائب تشدد المراقبة على هذه المقاولات

 
 
كورونا.. مديرية الضرائب تشدد المراقبة على هذه المقاولات محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

قدمت المديرية العامة للضرائب، في دورية، بشكل مفصل، طريقة المعالجة الجبائية للتعويض المادي المخصص من طرف مقاولة تواجه صعوبة لفائدة المستخدمين في حالة توقف مؤقت عن العمل، ارتباطا، بشكل حصري، بهذه الظرفية الاستثنائية للأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

 

وحسب إفادة آراء المختصين، لـ "أنفاس بريس"، فإن هذه الدورية جاءت من أجل ضبط بعض المقاولات التي لا تصرح بأرقام معاملاتها الحقيقية، في حين تواصل الاستفادة من تعويض أجرائها عن التوقف المؤقت عن العمل، في الوقت الذي كان الهدف النبيل من عملية التعويض الحفاظ على مناصب الشغل. إلا أنه للأسف، مازالت بعض المقاولات تتحرك بعقلية ريعية من أجل الاستفادة من ميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

وهذا ما ينطبق على ما أكده سابقا، محمد مكراز، وزير التشغيل، بمجلس المستشارين، وهو يتحدث بنبرة غاضبة عن تحايل العديد من المقاولات الخاصة على القانون، وعلى وجه الخصوص بعض أرباب مؤسسات التعليم الخاص، من خلال تقديم معطيات مغلوطة بغرض الاستفادة من صندوق جائحة كورونا؛ مستعرضا أرقاما مهولة للمستخدمين المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي الذين تقدموا بطلباتهم للاستفادة من تعويضات صندوق كورونا.

 

لهذا جاءت هذه الدورية من أجل تشديد المراقبة على المقاولات المخولة من استفادة الأجراء من تعويضات الصندوق الضمان الاجتماعي مع جرد أرقام معاملاتها ومقارنتها مع أرقام معاملاتها السابقة للكشف عن التوقف المؤقت لنشاط المقاولة.

 

وذكرت هذه الدورية، أنه بالرغم من الصعوبات المالية الناجمة عن كوفيد-19، حتمت ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من الانعكاسات الاجتماعية بفعل التوقف المؤقت عن العمل، على بعض المقاولات تخصيص تعويضات للمساعدة لفائدة مستخدميهم خلال فترة التوقف عن العمل هاته، بغية مساعدتهم في تغطية جزء من احتياجات عائلاتهم.

 

ويتسبب التوقف العرضي عن العمل لأسباب خارجة عن إرادة المستخدم والمرتبطة بالأزمة الصحية في اضطراب كبير بالميزانية العائلية للأجير بسبب فقدانه لموارده. وفي هذا السياق، تأتي رغبة المشغل في تخصيص مساعدة "لدعم الأسرة"، الذي تنص عليها أحكام المادة 57-2° من المدونة العامة للضرائب، لمساعدة الأجير المتوقف عن العمل، وتمكينه من توفير حاجياته العائلية في هذه الظروف الصعبة.

 

وأبرزت الدورية أن هذا التعويض يهم المقاولات التي تواجه صعوبة بسبب جائحة كورونا، وأجرائها الذين يتعذر عليهم مؤقتا مزاولة مهامهم؛ مشيرة إلى أن المعايير المعتمدة لتحديد "مقاولة تواجه صعوبات" سيتم إقرارها بطريقة قانونية، لاسيما رأس المال كمعيار لتقييم معدل انخفاض النشاط.

 

وعلى هذا الأساس، يتعين أن تأخذ هذه المساعدة طابع مبلغ ممنوح في الظروف الخاصة للتوقف الكلي عن العمل، وكذا طابعا إداريا وتقنيا، بهدف تمكين الأجراء من تغطية المصاريف المتعلقة بالحاجيات الأساسية للمنزل.

 

وهكذا، فإنه من الطبيعي الأخذ بعين الاعتبار، بالنسبة لمنح هذا التعويض، وضعية المستخدم في المقاولة ودرجة تأثير توقف العمل على مستواه المعيشي الاعتيادي، وكذا أن تمكن هذه المساعدة المستخدم من تغطية حاجياته العائلية الأساسية بطريقة معقلنة.

 

ويتعين أن تصرف المساعدة المادية، التي تستفيد من الإعفاء حصرا خلال فترة حالة الطوارئ الصحية التي فرضت التوقف عن العمل، في حدود 50 بالمائة من صافي المرتب بعد الضريبة، المتعلق بأول شهرين من سنة 2020، دون التعويضات والمكافآت الممنوحة على أساس منتظم أو استثنائي.

 

وفي حالة استفادة المستخدم من التعويض الجزافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطبقا للقانون المطبق في هذا الصدد، يدخل هذا التعويض المخصص من طرف الدولة في حساب سقف 50 بالمائة سالف الذكر؛ ولا يتم منح المستخدم أي تعويض آخر بأي وجه كان.