الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

بسبب الحظر الجوي.. استئنافية البيضاء تقضي بإلغاء هذا الأمر القضائي

بسبب الحظر الجوي.. استئنافية البيضاء تقضي بإلغاء هذا الأمر القضائي

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بتاريخ 26 مارس 2020، قرارها بين الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الخارجية والتعاون الدولي والمدير العام للأمن الوطني، وبين الكاتب محمد الفيتوري حسن، بإلغاء الأمر المستأنف الذي صدر لفائدة هذا الأخير بعد تقدمه بتاريخ 19 مارس 2020 بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، حيث عرض رحال صبوري العلوي، نائب المستأنف عليه، في مذكرة جوابية جاء فيها أن الحظر الجوي لا ينطبق على موكله لأنه يريد الدخول للتراب الوطني وليس مغادرته، فضلا على أن دخوله لا يشكل ضرر للإدارة وخاصة أنه يعاني من مرض، ملتمسا تأييد الأمر المستأنف .

 

وكان الفيتوري، الذي يعمل في الشركة الليبية الإفريقية للاستثمار بدولة ليبيريا، قد أخذ رحلة إلى تونس متوجها عبر مطار محمد الخامس، وأن الطائرة القادمة من ليبيريا أوصلته إلى مطار محمد الخامس، في حين أن الطائرة المتوجهة إلى تونس تعذر ذهابها نتيجة الحظر الجوي الذي فرضته السلطات المغربية، بالرغم من أنه له تذكرة ذهاب إلى تونس، وهو الأمر الذي فرض عليه البقاء في المغرب لما يزيد عن 3 أيام في قاعة العبور بالمطار.

 

وأشار الفيتوري أنه فوجئ بالمصالح المختصة بمطار محمد الخامس تمنعه من الدخول إلى المغرب -كما جاء في المذكرة الجوابية الذي تقدم به- خرقا لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 03.02 الخاص بالأجانب، والتي تضرر منها ضررا بليغا ماديا ومعنويا، ملتمسا السماح له بدخول التراب الوطني وذلك لغاية رفع الحظر الجوي الذي يعود لقوة قاهرة تخول له من الجانب الإنساني والقانون الدولي السماح له بولوج التراب المغربي مع تعهد القنصلية العامة لدولة ليبيا بالتكفل به إلى غاية رفع الحظر الجوي .

 

وبعد تخلف المطلوب ضدهما عن الجواب لعدم التوصل وإدلاء نائب الطالب بمذكرة توضيحية تقرر اعتبار القضية جاهزة وصدر الأمر بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأحقية المدعي في الولوج للتراب الوطني بعد التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك طيلة فترة الحظر الجوي مع تحديد مكان إقامته بالدار البيضاء وتسجيل تعهد القنصل العام للقنصلية الليبية بالدار البيضاء بالسهر على إجراءات سفره مباشرة بعد رفع الحظر الجوي، وعلى الإدارة المدعى عليها (المديرية العامة للأمن الوطني) تنفيذ مقتضيات هذا الأمر مع النفاذ المعجل.

 

من جهتها بررت المديرية العامة للأمن الوطني قرارها باستئناف الأمر المستأنف عليه بخرقه لحقوق الدفاع لعدم تبليغه نسخة من المقال لإبداء موقفه، وخرق قرار الحظر الجوي نتيجة الحجر الصحي، ثم خرق قواعد الاختصاص لأن مصدر الأمر قضى بالإذن بالدخول للتراب الوطني، وهو ما لا يندرج ضمن اختصاص القضاء وإنما اختصاص السلطة التنظيمية، بالإضافة إلى خرق مبدأ فصل السلط المكرس دستوريا، وكون القاضي الإداري يحكم ولا يدير ولا يوجه أوامر للإدارة، بالإضافة إلى انتفاء حالة الاستعجال القصوى، ثم إن تنفيذ الأمر يقتضي التأكد من عدم إصابة المستأنف عليه بالفيروس والذي تتولاه إدارة أخرى ليست طرفا في الدعوى وهي وزارة الصحة، كما أنه اذا تبث إصابته بهذا الفيروس تكون المحكمة قد أمرت بإدخال شخص مصاب، وهو ما يعد خرقا للحظر الجوي ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم بعدم الاختصاص.

 

لتقضي محكمة الاستئناف الإدارية بقبول استئناف المديرية العامة للأمن الوطني شكلا، وبإلغاء الأمر المستأنف في الموضوع.