الأحد 12 مايو 2024
مجتمع

الوسيط: هذه أهم ملاحظاتنا على مشروع قانون 15.76 المؤطر للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

الوسيط: هذه أهم ملاحظاتنا على مشروع قانون 15.76 المؤطر للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خديجة مروازي، رئيسة مؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان

تقدم الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بملاحظاته بشأن مشروع قانون رقم 15. 76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق ذكر "الوسيط" بأنه "سبق أن تقدم بملاحظاته سنة 2011 بشأن ظهير1.11.19 ، المتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وسجل أيضا ملاحظات أخرى حول مشروع القانون الحالي بالنظر لما جاء به مشروع القانون من مقتضيات وصلاحيات قياسا للطهير المحدث للمؤسسة، وبالنظر لمتطلبات المرحلة على مستوى حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق سجل الوسيط على مستوى مضمون الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب "تطابق اختصاصها مع ما ينص عليه البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الفقرة 2 من المادة 4 والمادة 24.".

واعتبر أن التطابق ما بين المقتضيات المؤطرة للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والبروتوكول الملحق بالاتفاقية ذات الصلة "لم يصل إلى مداه" وأوضح ذلك من خلال ما نصت عليه القرة ما قبل الأخيرة من المادة 17 من مشروع قانون 15.76 "معاقبة الشخص الذي قام بتبليغ الآلية بمعلومات غير صحيحة ومتابعته بمقتضيات المادة 446 من القانون الجنائي والتي تتراوح فيها العقوبة ما بين شهر إلى 6 أشهر مع الغرامة"، مؤكدا على أن ذلك "يثير تخوفات المهتمين والمعنيين، لما ينتج عنه من عدم تشجيع المبلغين أفرادا وهيئات للتعاطي مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ".

ولاحظ الوسيط أنه بالرغم من التقاطع ما بين الآليات الثلاثة على مستوى التظلم وتقديم الشكايات في علاقة بالأشخاص المحرومين من الحرية أو من طرف الأطفال أو الأشخاص في وضعية إعاقة فإن "حصر معاقبة المبلغين على مستوى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فقط يطرح أكثر من استفهام يتم معه تهويل دور هذه الآلية في سياق تؤكد فيه المؤشرات بتراجع تلك الممارسات وحصرها في حالات معزولة ومحدودة.".

 ويرى الوسيط أنه على مستوى التقارير الموكولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تم تعميمها ونشرها بعد توجيهها للجهات التي يحددها القانون فإن التقارير الخاصة والموضوعاتية لم يرتبط طلبها بتعميمها في وقت لاحق. أما على مستوى مدة الانتداب فقد لاحظ الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أن الانتقال من "التقارب في مدة الانتداب إلى توحيده غير مبرر بالنظر إلى طبيعة المؤسسة ذات التزامات دولية لا تتحمل الفراغ"، بالإضافة إلى "حصر صلاحيات الأمين العام الذي لم يعد عضوا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي غياب نائب الرئيس". فضلا عن تسجيله "عدم الأخذ بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في مجموع الجهات على المستوى الديمغرافي وعلى مستوى الحاجيات بما يتطلب إحالة تحديد عدد الأعضاء بالمكاتب الجهوية في حده الأدنى والأقصى على النظام الداخلي بدل حسمه على مستوى مشروع القانون الحالي".

ولاحظ الوسيط بأن مشروع القانون الحالي، لم يترك أي مبادرة للأعضاء (على الأقل الثلثين) للدعوة للاجتماع أو الاجتماعات الطارئة بمبادرة من الرئيس كما نصت عليه المادة 46 في الظهير 19. 11. 1.