الجمعة 10 مايو 2024
مجتمع

هذه هي التعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة على مدونة السير

هذه هي التعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة على مدونة السير

صادق المجلس الحكوم ي،يوم الخميس 09 يوليوز 2015، على مشروع قانون تقدم به محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل. يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 14-116 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

حيث شمل التعديل الذي لحق بمدونة السير عدة بنود خاصة تلك المرتبطة  تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط؛واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف" ب" عوض صنف" أ " لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا ،نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات. العمل على إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها (تسليم حامل واحد لرخصة السياقة كما هو معمول به في جميع الدول).

ونصت التعديلات التي حصلت عليها "أنفاس بريس"، على إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة – بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد. تمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى اقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك.

تمكين كل من قام بتفويت مركبته من إشعار الإدارة  مقابل وصل داخل اجل  لا يتعدى 5 أيام من تاريخ إجراء المعاملة . وسيوفر هذا المقتضى الحماية القانونية للمالك السابق من تبعات كل استعمال غير سليم للمركبة المفوتة وكذا إبرائه من كل الذعائر الناتجة عن مخالفات سجلت في حقه بعد تاريخ التفويت، وتنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة.

وشددت التعديلات الجديدة، على التنصيص على العقوبات المتعلقة بالدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي، وإلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة.مع إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة؛

كما عملت التعديلات الجديدة على إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحقيقات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) و بعض المخالفات (تجاوز السرعة بأقل من 20 كلم/س أو استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع  خصم النقط من رصيد رخصة السياقة.و إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.

وقررت التعديلات المتعلقة بمدونة السير،عدم الاحتفاظ برخصة السياقة  إلا في حالة حادثة سير  جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد  التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها  وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة؛وإلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما؛وإعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها؛

وتم خلال التعديل الأخير الذي صادق عليه المجلس الحكومي، مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء حيث بلغ نسبة التخفيض:  في حالة الأداء الفوري: -43 %   بالنسبة للدرجة الأولى و-40 %    بالنسبة للدرجة الثانية و -50 %    بالنسبة للدرجة الثالثة ؛وفي حالة الأداء داخل أجل 15 يوما: -28 %   بالنسبة للدرجة الأولى و -30 %    بالنسبة للدرجة الثانية و -33 %   بالنسبة للدرجة الثالثة.