إلتئمت نخبة من نساء ورجال القانون من القضاء والمحاماة بنادي الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل بمراكش، يوم السبت12 يوليوز 2025 بمناسبة المؤتمر الثالث لشبكة المحاميات والمحامون ضد عقوبة الاعدام، ترأس جلسته الافتتاحية النقيب عبد الرحيم الجامعي من هيئة المحامين بالرباط. حيث قدم العميد يوسف البحيري خلال أشغال هذا المؤتمر محاضرة متميزة في إطار الدورة التكوينية، تحمل عنوان: ‘’المعايير التوجيهية لإلغاء عقوبة الإعدام في القانون الدولي’’ . وفي ما يلي نص المحاضرة.
إن الحق في الحياة هو أول الحقوق الطبيعية اللصيقة بالكائن البشري، والتي أكدت عليه مقتضيات المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، من خلال التنصيص على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".
كما أن الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لعام 1984 تمنع تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث ترى في الملاحظات الختامية، أن عقوبة الإعدام تشكل خرقا للمادة 16 التي تلزم الدول الاطراف بمنع جميع اعمال المعاملة والعقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة، فأساليب تنفيذ عقوبة الإعدام مثل الشنق وإستعمال الكرسي الكهربائي والرمي بالرصاص والحقنة المميتة تتسبب في إلحاق الألم الشديد الذي تتوفر فيها أركان فعل التعذيب.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في القرار 2000/31، عن وجود نوع من الترابط العضوي والتكامل بين مبدأ الحماية القانونية للحق في الحياة وضرورة منع عقوبة الإعدام كشكل من اشكال الحرمان من الحياة كما ورد في المادة السادسة من العهد ، فمبدأ الحماية القانونية للحق في الحياة يستدعي تفسيره تفسيرا واسعا يروم أولا الغاء عقوبة الاعدام من التشريع الجنائي وثانيا إتخاذ الدول للتدابير السياسية والاقتصادية التي تكفل المستوى المعيشي الذي يضمن للفرد الكرامة الإنسانية وزيادة المتوسط العمري لدى الساكنة.
في هذه المداخلة سأتحدث على المعايير الدولية والخطوط التوجيهية التي جاءت بها لجنة حقوق الانسان والتي ميزت بين المعايير الدولية لالغاء عقوبة الاعدام في التشريع الجنائي والمعايير الدولية للوقف الفوري لتنفيذ عقوبة الإعدام
أ- المعايير الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي
أكدت لجنة حقوق الإنسان في القرار 2000/31، على أن الدول المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ملزمة بموجب المادة السادسة المتعلقة " بمناهضة التعسف في سلب حق الحياة ’’، وإتخاذ الاصلاحات الدستورية والشريعية لالغاء عقوبة الاعدام، فلجنة حقوق الإنسان تطالب الدول بالتنصيص على الغاء عقوبة الإعدام في الدستور ، إقتناعا منها بجعل الدستور مرجعية لإتخاذ التدابير والإجراءات الفعالة لمكافحة وإستئصال هده العقوبة السالبة للحياة.
وعلى هذا النحو، فلجنة حقوق الإنسان وضعت مجموعة من المعايير الدولية في شكل خارطة طريق للدول من أجل العمل على الغاء عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي تتجلى في ما يلي:
-1 تدعو حكومات الدول المصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي تشبتت بكونية حقوق الانسان في الدساتير الوطنية، والتي لم تقم بعد بإلغاء عقوبة الإعدام، إلى التقيد بإلتزاماتها الواردة في المقتضيات ذات الصلة وعلى الخصوص احكام المادتين 6 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
-2 تطالب الدول الأطراف والمصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالانضمام والمصادقة أيضا على البروتوكول الإختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
-3 أن تسحب الحكومات جميع التحفظات على البروتوكول الإختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، الدي يجسد القواعد الدنيا لحماية الحق في الحياة.
-4 تلزم الدول التي عاشت توترات داخلية أو حروبا أهلية بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع حالات انتهاك الحق في الحياة عن طريق الإعدام خارج القانون أو بإجراءات تعسفية ، وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة ومنح تعويض كاف للضحايا أو لأسرهم، وإتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار تنفيذ الإعدام؛ وعلى الخصوص القيام باصلاحات دستورية وتشريعية لالغاء عقوبة الاعدام
ب- المعايير الدولية للوقف الفوري لتنفيذ عقوبة الإعدام
أصدرت لجنة حقوق الإنسان من جانب ثان القرار 2000/65 في الدورة 56 الذي يدعو الدول التي لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام في تشريعاتها الجنائية، بالوقف الفوري لتنفيذ الإعدام وفق توصيات المقررة الخاصة للامم المتحدة المعنية بحالات الإعدام . وفي هذا السياق، تضع اللجنة الاممية لحقوق الانسان مجموعة من المعايير الواجب إحترامها من طرف الدول المعنية وتحث هده الدول التي ماتزال تبقى على عقوبة الإعدام على القيام بما يلي:
-1 تطالب الحكومات التي تحتفظ بعقوبة الاعدام في قانون العقوبات، أن تحد تدريجيا من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام؛ وان تأخذ هده الحكومات في إعتبارها، الالتزام بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة الكفيلة بحماية حقوق المتابعين بعقوبة الإعدام و إلتماس العفو أو تخفيف الحكم؛
-2 تحث الحكومات على أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لتجنب ارتكاب جرائم التعذيب والعنف والايذاء الجسدي والنفسي في السجون ، وأن تكفل تزويد الحراس والموظفين التكوين والتدريب في قضايا حقوق الإنسان، عند مباشرة مهامهم.
-3 تناشد الحكومات بأن تكون الظروف في أماكن الاحتجاز تتناسب مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،
-4تطالب الحكومات بأن لا تصدر عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة، وذلك بمقتضى حكم نهائي ، وأن تضمن حماية بعض الفئات من اصدار عقوبة الاعدام :مثل الأشخاص المصابين بأمراض عقلية؛ والاحداث دون الثمانية عشرة؛ وكبار السن الذين يبلغ عمرهم في وقت ارتكاب الجريمة 70 سنة أو أكثر؛و- الحوامل وذلك لضرورة حماية حياة الجنين الذي لم يولد بعد (طبقا للمادة 6 من العهد).
-5 تطالب الحكومات بعدم إبقاء المدانين لسنوات عديدة داخل طابور حكم الإعدام، في حالة إنتظار تنفيذ هذه العقوبة لخرقها للمادة 7 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
في الختام لا اريد ان تفوتني الفرصة دون الحديث عن عقوبة الاعدام بالمغرب بين الابقاء والالغاء ، فالمغرب ينهج سياسة الحل الوسط في التعامل مع عقوبة الإعدام، حيث أنه منذ 1993 لم تنفذ عقوبة الإعدام ، بالرغم من أن المحاكم الوطنية لا تزال تصدر هذه العقوبة في قضايا القتل العمد والارهاب،
ولكن بالمقابل، فالوثيقة الدستورية لعام 2011التي ادخلت المغرب الى النادي المغلق للدساتير المتقدمة التي ضمن ارساء الخيار الديموقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات، تؤكد في التصدير اعلى التعهد باحترام حقوق الانسان كما هي متعارف عليها كونيا، كما ان الفصل 20 من الدستور ينص على مبدأ الحماية القانونية للحق في الحياة " الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق"، بشكل يتلاءم مع المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وفي ذات الوقت فالمملكة المغربية صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها.
ومن هذا المنطلق، ففلسفة العقوبة تستدعي وضع مقاربة جديدة تقوم على إستبدال "الإعدام" بالعقوبات السجنية المحددة كالسجن المؤبد أو المؤقت نظرا لفعاليتها في الردع العام وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع. ففلسفة قانون العقوبات ، تروم تحقيق المصلحة العامة للمجتمع ورد الإعتبار للضحية، من منطلق ردع الجاني بأقسى العقوبات والحكم عليه بسلب الحرية وليس بسلب الحياة، التي هي هبة من الله عز وجل وعلى القانون حمايتها وليس الحكم باجهاضها.
إن الحق في الحياة هو أول الحقوق الطبيعية اللصيقة بالكائن البشري، والتي أكدت عليه مقتضيات المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، من خلال التنصيص على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".
كما أن الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لعام 1984 تمنع تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث ترى في الملاحظات الختامية، أن عقوبة الإعدام تشكل خرقا للمادة 16 التي تلزم الدول الاطراف بمنع جميع اعمال المعاملة والعقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة، فأساليب تنفيذ عقوبة الإعدام مثل الشنق وإستعمال الكرسي الكهربائي والرمي بالرصاص والحقنة المميتة تتسبب في إلحاق الألم الشديد الذي تتوفر فيها أركان فعل التعذيب.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في القرار 2000/31، عن وجود نوع من الترابط العضوي والتكامل بين مبدأ الحماية القانونية للحق في الحياة وضرورة منع عقوبة الإعدام كشكل من اشكال الحرمان من الحياة كما ورد في المادة السادسة من العهد ، فمبدأ الحماية القانونية للحق في الحياة يستدعي تفسيره تفسيرا واسعا يروم أولا الغاء عقوبة الاعدام من التشريع الجنائي وثانيا إتخاذ الدول للتدابير السياسية والاقتصادية التي تكفل المستوى المعيشي الذي يضمن للفرد الكرامة الإنسانية وزيادة المتوسط العمري لدى الساكنة.
في هذه المداخلة سأتحدث على المعايير الدولية والخطوط التوجيهية التي جاءت بها لجنة حقوق الانسان والتي ميزت بين المعايير الدولية لالغاء عقوبة الاعدام في التشريع الجنائي والمعايير الدولية للوقف الفوري لتنفيذ عقوبة الإعدام
أ- المعايير الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي
أكدت لجنة حقوق الإنسان في القرار 2000/31، على أن الدول المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ملزمة بموجب المادة السادسة المتعلقة " بمناهضة التعسف في سلب حق الحياة ’’، وإتخاذ الاصلاحات الدستورية والشريعية لالغاء عقوبة الاعدام، فلجنة حقوق الإنسان تطالب الدول بالتنصيص على الغاء عقوبة الإعدام في الدستور ، إقتناعا منها بجعل الدستور مرجعية لإتخاذ التدابير والإجراءات الفعالة لمكافحة وإستئصال هده العقوبة السالبة للحياة.
وعلى هذا النحو، فلجنة حقوق الإنسان وضعت مجموعة من المعايير الدولية في شكل خارطة طريق للدول من أجل العمل على الغاء عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي تتجلى في ما يلي:
-1 تدعو حكومات الدول المصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي تشبتت بكونية حقوق الانسان في الدساتير الوطنية، والتي لم تقم بعد بإلغاء عقوبة الإعدام، إلى التقيد بإلتزاماتها الواردة في المقتضيات ذات الصلة وعلى الخصوص احكام المادتين 6 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
-2 تطالب الدول الأطراف والمصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالانضمام والمصادقة أيضا على البروتوكول الإختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
-3 أن تسحب الحكومات جميع التحفظات على البروتوكول الإختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، الدي يجسد القواعد الدنيا لحماية الحق في الحياة.
-4 تلزم الدول التي عاشت توترات داخلية أو حروبا أهلية بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع حالات انتهاك الحق في الحياة عن طريق الإعدام خارج القانون أو بإجراءات تعسفية ، وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة ومنح تعويض كاف للضحايا أو لأسرهم، وإتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار تنفيذ الإعدام؛ وعلى الخصوص القيام باصلاحات دستورية وتشريعية لالغاء عقوبة الاعدام
ب- المعايير الدولية للوقف الفوري لتنفيذ عقوبة الإعدام
أصدرت لجنة حقوق الإنسان من جانب ثان القرار 2000/65 في الدورة 56 الذي يدعو الدول التي لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام في تشريعاتها الجنائية، بالوقف الفوري لتنفيذ الإعدام وفق توصيات المقررة الخاصة للامم المتحدة المعنية بحالات الإعدام . وفي هذا السياق، تضع اللجنة الاممية لحقوق الانسان مجموعة من المعايير الواجب إحترامها من طرف الدول المعنية وتحث هده الدول التي ماتزال تبقى على عقوبة الإعدام على القيام بما يلي:
-1 تطالب الحكومات التي تحتفظ بعقوبة الاعدام في قانون العقوبات، أن تحد تدريجيا من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام؛ وان تأخذ هده الحكومات في إعتبارها، الالتزام بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة الكفيلة بحماية حقوق المتابعين بعقوبة الإعدام و إلتماس العفو أو تخفيف الحكم؛
-2 تحث الحكومات على أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لتجنب ارتكاب جرائم التعذيب والعنف والايذاء الجسدي والنفسي في السجون ، وأن تكفل تزويد الحراس والموظفين التكوين والتدريب في قضايا حقوق الإنسان، عند مباشرة مهامهم.
-3 تناشد الحكومات بأن تكون الظروف في أماكن الاحتجاز تتناسب مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،
-4تطالب الحكومات بأن لا تصدر عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة، وذلك بمقتضى حكم نهائي ، وأن تضمن حماية بعض الفئات من اصدار عقوبة الاعدام :مثل الأشخاص المصابين بأمراض عقلية؛ والاحداث دون الثمانية عشرة؛ وكبار السن الذين يبلغ عمرهم في وقت ارتكاب الجريمة 70 سنة أو أكثر؛و- الحوامل وذلك لضرورة حماية حياة الجنين الذي لم يولد بعد (طبقا للمادة 6 من العهد).
-5 تطالب الحكومات بعدم إبقاء المدانين لسنوات عديدة داخل طابور حكم الإعدام، في حالة إنتظار تنفيذ هذه العقوبة لخرقها للمادة 7 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
في الختام لا اريد ان تفوتني الفرصة دون الحديث عن عقوبة الاعدام بالمغرب بين الابقاء والالغاء ، فالمغرب ينهج سياسة الحل الوسط في التعامل مع عقوبة الإعدام، حيث أنه منذ 1993 لم تنفذ عقوبة الإعدام ، بالرغم من أن المحاكم الوطنية لا تزال تصدر هذه العقوبة في قضايا القتل العمد والارهاب،
ولكن بالمقابل، فالوثيقة الدستورية لعام 2011التي ادخلت المغرب الى النادي المغلق للدساتير المتقدمة التي ضمن ارساء الخيار الديموقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات، تؤكد في التصدير اعلى التعهد باحترام حقوق الانسان كما هي متعارف عليها كونيا، كما ان الفصل 20 من الدستور ينص على مبدأ الحماية القانونية للحق في الحياة " الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق"، بشكل يتلاءم مع المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وفي ذات الوقت فالمملكة المغربية صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها.
ومن هذا المنطلق، ففلسفة العقوبة تستدعي وضع مقاربة جديدة تقوم على إستبدال "الإعدام" بالعقوبات السجنية المحددة كالسجن المؤبد أو المؤقت نظرا لفعاليتها في الردع العام وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع. ففلسفة قانون العقوبات ، تروم تحقيق المصلحة العامة للمجتمع ورد الإعتبار للضحية، من منطلق ردع الجاني بأقسى العقوبات والحكم عليه بسلب الحرية وليس بسلب الحياة، التي هي هبة من الله عز وجل وعلى القانون حمايتها وليس الحكم باجهاضها.