الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

عقوباتها تصل ل20 سنة سجنا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون حيازة الأسلحة النارية والاتجار فيها 

عقوباتها تصل ل20 سنة سجنا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون حيازة الأسلحة النارية والاتجار فيها  لا يجوز امتلاك الأسلحة النارية إلا بعد الحصول على الترخيص
شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب الأسبوع الجاري في دراسة مشروع القانون رقم 86,21 ويتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها، وعناصرها، وتوابعها، وذخيرتها.
 
وحسب مسودة المشروع التي اطلعت هليها جريدة "أنفاس بريس" تسري أحكامه على أسلحة القنص والرماية الرياضية والمسدسات اليدوية المخصصو للحماية، الأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاق منافسات رياضية المنصوص غليها في التشريع، والتنظيم الجاري به الهمل المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
 
أحكام المشروع حسب المصدر ذاته تنطبق أيضا على أجزاء الأسلحة المذكورة هناصرها، وتوبعها وذحيرتها، ما عدا دحيرة الأسلحة التقليدية التي ظلت خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.
 
ولا يجوز حسب المصدر ذاته الاتجار في الأسلحة النارية، وأجزائها وعناصرها، وتوابعها وذخيرتها إلا بعد الحصول على إذن مسبق لإحداث مستودع للاتجار أو التخزين الأسلحة النارية، ورخصة للاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة.
وتخضع كل عملية إدخال سلاح ناري، وأجزائه، وعناصره، وتوابعه المرتبطة به وذخيرته عند الاتقتضاء إلى التراب الوطني لإذن تسلمه الإدارة وفق الكيقيات المحددة بنص تنظيمي، كما لايجوز لأي شخص حيازة الأسلحة النارية كسلاح القنص، والرماية الرياضية من النوع أ، وسلاح الهواء المضغوط إلا بعد الحصول على "الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية"، مسدس يدوي إلا بعد الحصول على ترخيص بحيازة سلاح الحماية، والسلاح التقليدي إلا بعد الحصول على ترخيص بحيازة الأسلحة التقليدية، كما يحدد بنص تنظيمي العدد الأقصى للأسلحة التي يمكن حيازتها من بين أسلجة القنص والرماية الرياضية من النوع ألف، وأسلحة الهواء المضغوط والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية.

 
وعلاوة على الضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والأعوان المخلفين التابعين للمياه، والغابات العاملين في إطار اختصاصاتهمـ يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها إلى أعوان الإدارة المنتدبين ولمحلفين لهذا الغرض.
 
وفي حال مخالفة القانون، ينص هذا الأخير على السجن من خمس سنوات إلى عشرة سنوات وبغرامة من 500 ألف درهم إلى 750 ألف درهم لكل من قام بعملية عبور، أو مسافنة للأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، كما يعهد بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة لكل من قام باستيراد الأسلحة النارية أو قام بالاتجار بها أو حيازتها.
 
وتصل العقوبة السجنية إلى عشرين سنة وبغرامة من مليون، إلى مليوني درهم عن كل من استورد الأسلحة النارية والاتجار فيها ..دون الحصول عن الإذن المنصوص غليه في القانون، وبين 5 سنوات وعشرين سنة لكل من قام بتصريد الأسلجة النارية، بحيث لا يجوز الاتجار في الأسلحة النارية وغناصرها وتوابعها وذخيرتها إلى بعد الحصول على إذن مسبق لإحداث مستودع للاتجار أو لتخزين الأسلحة الناريةـ ورخصة الاتجار في الاسلحة النارية والذخيرة.