الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

المجلس الإقليمي وعمالة وزان خارج القانون التنظيمي 14/112!

المجلس الإقليمي وعمالة وزان خارج القانون التنظيمي 14/112! مجلس إقليم وزان(أرشيف)

" تحدث لدى مجلس العمالة أو الإقليم هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع".

هذا ما ورد بالمادة 111 من الباب الرابع الخاص بالآليات التشاركية للحوار والتشاور، كما هي منصوص عليها في القانون التنظيمي 14/112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

 مادة قانونية تشكل جزءا من معمار القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، وهو القانون الذي سبق وصادقت عليه المؤسسة التشريعية سنة 2015 تفعيلا لدستور المملكة الذي جاء في فصله 139 " تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها ". فصل يجسد الحضور القوي لمبدأ الدمقراطية التشاركية التي تؤطر الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته المملكة وأضحى هذا الاختيار واحدا من ثوابتها.

 يتضح مما سبق تسليط الضوء عليه بأن كل مجلس عمالة وإقليم ملزم بقوة القانون التنظيمي 14/112 بإحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع باعتبارها آلية من آليات المجتمع المدني في صناعة السياسة العمومية على المستوى الترابي.

 كان لابد من هذه الجرعة الدستورية والقانونية قبل الانتقال للتفاصيل التي ظهر فيها الشيطان بعمالة ومجلس إقليم وزان! كيف ذلك ؟

 ورد بالنقطة الخامسة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس إقليم وزان المنعقدة يوم الخميس 3 مارس ما يلي" الدراسة والموافقة على إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي". إذا كان إحداث الهيئة المذكورة منصوص عليه في القانون التنظيمي 14/112، فهل المقرر الذي سيصدر على ضوء مداولات عضوات وأعضاء المجلس الإقليمي يتموقع فوق القانون التنظيمي المصادق عليه بالمؤسسة التشريعية؟ -من باب التذكير لمن يجهل ذلك، فإن الدستور هو القانون الوحيد الذي يسمو على القانون التنظيمي وعلى باقي القوانين - ماذا لو أن مداولات عضوات أعضاء مجلس إقليم وزان في هذه النقطة انتهت برفض احداث الهيئة المذكورة ؟ فهل سيسمو مقررا جماعيا على قانون تنظيمي؟

وما علاقة العمالة بالموضوع لكي يتم اقحامها في "زلقة" قانونية كبرى سقط فيها رئيس المجلس الإقليمي الذي سمح لنفسه اخضاع القانون التنظيمي 14/112 (المادة 111 من القانون) للتصويت؟ وأي تبرير يمكن أن نفسر به تزكية الطيف السياسي بالمجلس الإقليمي إدراج رئيسه لنقطة بجدول أعمال دورة استثنائية، حسم فيها القانون التنظيمي المذكور الذي يلزم مجالس العمالات والأقاليم بإحداث "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع "

 مسؤولية عمالة إقليم وزان في شخص رأس هرمها نعثر عليها في الفقرة الثانية من الفصل 145 لدستور المملكة التي جاء فيها "يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون الرقابة الادارية ".

هل أمَّن عامل وزان تطبيق القانون في هذا الموضوع ؟ طبعا الجواب سيكون لا ثم لا، ودليلنا القانوني فيما نتحجج به هي المادة 39 بالقانون 14/112 التي نقتطف منها " يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم عشرين(20) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة" مادة واضحة ولا غبار عليها بحيث، ويفهم منها الإحالة على الفصل 145 من الدستور الذي يطوق الولاة والعمال بمسؤولية " تأمين تطبيق القانون". أما المادة 42 لنفس القانون التنظيمي فقد جاء فيها " يتعرض عامل العمالة أو الإقليم على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال لا تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم أو صلاحيات المجلس، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم داخل الأجل المشار إليه في المادة 40...".

ما أتينا على سرده، وما تتداوله هذه الأيام وسائل الإعلام الرقمي منها والورقي من عنف يؤثث دورات المجالس الجماعية (بوزنيقة، سطات...) وما خفي أعظم، يمكن ادراجها ضمن مخرجات الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر التي فاضت صناديقها(الاستحقاقات) على نغمات عزف ترتيب مسبق!