الجمعة 19 إبريل 2024
مجتمع

محكمة تارودانت تصحح دورية وزير الداخلية حول الانتخابات

محكمة تارودانت تصحح دورية وزير الداخلية حول الانتخابات الحسين امزال، عامل تارودانت، والمحامي مصطفى يخلف
مع قرب الاستحقاقات الانتخابية، تكثر الدعاوي القضائية سواء بشأن التقييد في اللوائح الانتخابية، أو التشطيب، أو المنع من الترشح..
قضية اليوم التي صدر فيها حكم قضائي،الثلاثاء 27 يوليوز 2021، عن المحكمة الابتدائية لتارودانت، حيث وضع عبد العزيز قيوح، ترشيحه في الدائرة الانتخابية رقم 35 أحمر التابعة للغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، لكن رئيس اللجنة الإدارية لنفس الدائرة الانتخابية المكلف بتلقي الترشيحات، رفض التصريح الترشح بعلة أن قيوح غير مقيد في لائحة الدائرة الانتخابية التي تقدم للترشح فيها، وهو نفس الأمر بالنسبة لفاطمة بوتزل التي رفض ترشيحها بنفس الحيثية.
تقدم المحامي مصطفى يخلف، عضو مجلس هيئة المحامين بأكادير بمقال يرمي إلى الطعن في الترشح المتعلق بالغرفة الفلاحية، إلى رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت، ما دام أن عمالة تارودانت لا توجد بها محكمة إدارية، ضد رئيس هذه اللجنة الإدارية، وكذا ضد عامل عمالة تارودانت، معتبرا هذا القرار مخالفا للقانون وخارقا لشكليات صدوره ومتناقضا مع مقتضيات دستورية واضحة وهو ما أضر بمصالح وحقوق موكله، عشية الانتخابات المهنية التي ستجرى يوم 6 غشت 2021.
مقال الطعن تأسس على أسباب قانونية وجيهة، تتمثل في أن قرار المنع من الترشح جاء مخالفا لمقتضيات المادة 239 من مدونة الانتخابات المحددة لأعضاء اللجنة الإدارية المكلفة باللوائح الانتخابية، حيث تم إصداره من غير ذي صفة وموقع من قائد قيادة أحمر التابعة لعمالة تارودانت دون أن يكون له صفة رئيس اللجنة الإدارية أو ما يفيد أنه يمثل العامل بالتفويض للقيام بمهام رئيس اللجنة الإدارية، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر من غير ذي صفة ويناسب إلغاءه لخرقه قواعد مسطرية وشكلية مشمولة بالنظام العام الانتخابي.
وكذا لكون القرار المطعون فيه لم يشر إلى تفويض العامل وذيل بتوقيع القائد أحمد فارس بشكل مجرد وهو ما يجعله صادرا عنه بهذه الصفة غير المختصة للبت في طلب قيوح للترشح، كما يجعله مشوبا بعيب مخالفة القانون الواجب احترامه بشكل متساوي من طرف الجميع تطبيقا لمقتضيات الفصل 6 من الدستور. ومشوبا بالشطط في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك قانونا من التصريح بقبول ترشح العارض بالدائرة الانتخابية رقم 35 أحمر التابعة للغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة.
كما ارتكز مقال الطعن على أن تقسيم الغرفة الفلاحية بجهة سوس ماسة إلى دوائر انتخابية، لا يعني استقلال كل دائرة بلائحة انتخابية خاصة بها، وإنما جعل لكل غرفة فلاحية لائحة انتخابية واحدة تشمل كافة المجال الترابي للغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة.
كما أن المعني بالأمر لا تنطبق عليه مقتضيات المادة 261 من مدونة الانتخابات المحددة لموانع الترشح، فهو يزاول مهنة الفلاحة أكثر من 3 سنوات بنفوذ جماعة أحمر التي يدخل ضمن نفوذها الدائرة الانتخابية رقم 35 أحمر التابعة للغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة.
بالمقابل وبناء على مذكرة جوابية لدفاع عامل عمالة تارودانت، فقد جاء فيها أن اللجنة الإدارية رفضت التصريح بالترشيح المقدم من طرف عبد العزيز قيوح لكونه غير مقيد باللائحة الانتخابية، ملتمسا رفض طلب الطعن.
بعد عرض الطرفين لأسانيدهما، قررت هيئة المحكمة برئاسة الأستاذ علي بويس إلغاء قرار رئيس اللجنة الإدارية للدائرة الانتخابية رقم 35 التابعة للغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، والأمر بتسجيل ترشح عبد العزيز قيوح رفقة فاطمة بوتزل، بناء على كون المادة 45 من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات  تشترط من ضمن شروط الترشيح شهادة القيد في اللوائح الانتخابية مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المقيد فيها، وهو ما يفيد أنها هي الجهة المخول لها منح شواهد القيد وليس إلزاما مكان إيداع الترشيحات.
كما أنه لا علاقة للتسجيل في اللوائح الانتخابية بعملية إيداع الترشيحات ومكانها، وليس هناك نص صريح على منع الترشح في غير الدائرة المسجل بلوائحها، مما يبقى معه حسب منطوق الحكم، القرار موضوع الطعن غير مبني على أساس قانوني سليم مما يتوجب معه إلغاءه.