الخميس 25 إبريل 2024
سياسة

المحكمة الدستورية تضع حدا لمحاولة أخنوش السطو على اختصاص البرلمان في حوادث الشغل

المحكمة الدستورية تضع حدا لمحاولة أخنوش السطو على اختصاص البرلمان في حوادث الشغل عزيز أخنوش وواجهة المحكمة الدستورية
يعتمد الفقهاء في تعريف السلطة التشريعية مفهومين أحدهما واسع والآخر ضيق، المفهوم الواسع يعرف السلطة التشريعية بكل جهة يخولها القانون سلطة التشريع؛ فالبرلمان  يشرع تبر القانون العادي، والحكومة تشرع عبر  النصوص التنظيمية.
أما المفهوم الضيق فيسند السلطة التشريعية للبرلمان بوصفه المشرع الوحيد مع بعض الاستثناءات المحدودة لصالح الحكومة.
وعموما فإن اختصاص سن القوانين وفقا لمقتضيات دستور 2011 ليس حكرا على سلطة واحدة ولا مجالا محفوظا تستأثر به دون غيرها؛  هكذا يمارس الملك وظيفة التشريع كذلك إلى جانب رئيس الحكومة بموجب السلط المخولة له بصريح النص الدستوري، ويعتبر الظهير الآلية الدستورية التي يمارس بها الملك صلاحياته التشريعية والإدارية والسياسية؛ وقد تتخذ الظهائر الملكية شكل قوانين أو مراسيم أو نصوص تنظيمية.

 
تأسيسا على ذلك، صرحت المحكمة الدستورية أن ما خول للسلطة التنظيمية اتخاذه من نصوص بموجب مواد في صيغتها المعروضة وتطبيقا لمقتضياتها، يبقى مندرجا في المجال التنظيمي.
وحسب القرار الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، يتعلق بمواد من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، مقررة أنها تندرج في مجال القانون.
وصدر القرار الخميس 29 دجنبر 2022، وكان رئيس الحكومة قد طلب من المحكمة الدستورية، التصريح بأن مقتضيات  26 مادة من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190.14.1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014)، لا تدخل في مجال القانون، بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن، بناء على ذلك، تغييرها بمرسوم.
 وجاء في حيثيات القرار، أن المواد المستفتى في شأنها لم تكن، إبان تقديم التعديلات المتعلقة بها، محل دفع بعدم القبول التشريعي من قبل الحكومة خلال المسطرة التشريعية التي أفضت إلى إقرار القانون رقم 18.12 المشار إليه؛ 
وأن الدستور، خص، بموجب صريح الفقرة الأولى من الفصل 71 منه، القانون، بالتشريع في ميدان: "حوادث الشغل"، وألزم بمقتضى الفصل 31 منه، "الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية"، بالعمل "على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: العلاج والعناية الصحية"، وأوجب، بمقتضى الفصل 34 منه، على السلطات العمومية السهر على "إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية أو عقلية"، و"تيسير تمتعهم بالحقوق... المعترف بها للجميع".