الأحد 5 مايو 2024
سياسة

لهذه الأسباب حكمت إدارية الرباط: "الاستقالة من الحزب، ماشي لعب الدراري"

لهذه الأسباب حكمت إدارية الرباط: "الاستقالة من الحزب، ماشي لعب الدراري"

من الأكيد أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، سيكون منتشيا وهو يتلقى منطوق حكم جريء صدر عن المحكمة الإدارية للرباط في حق مستشار جماعي ترشح باسم حزب "الميزان"، بمجلس جماعة أونان بإقليم شفشاون، في انتخابات 4 شتنبر الماضي، حيث حكمت بتجريده من عضويته بهذا المجلس، بسبب تخليه عن الحزب الذي ترشح باسمه والتحاقه بحزب آخر.

وبالرجوع لحيثيات منطوق الحكم، الذي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، فإن هذا المستشار الجماعي تقدم بتاريخ 11/09/2015  بطلب استقالته النهائية من حزب الاستقلال وإعلان انضمامه إلى حزب الأصالة والمعاصرة، كما يتبين ذلك من طلب الاستقالة المدلى بها في الملف والموقع من طرفه والمبلغ إلى المفتش الإقليمي للحزب.. وطالما أن هذه الاستقالة أصبحت تامة بموافقة الحزب الذي كان ينتمي إليه، فقد حاول هذا المستشار التراجع عن استقالته، خوفا من فقدانه للمقعد الجماعي، غير أن المحكمة قررت ضمن حيثيات الحكم، أنه رغم هذا التراجع فإنه معتد به، الأمر الذي يجعلها مجرد محاولة لتلافي الآثار المترتبة عن الاستقالة المتمثلة في تجريده من عضوية المجلس، ويبقى طلب التراجع عن الاستقالة بعد تحققها والموافقة عليها مجرد طلب جديد للانضمام مشروط بموافقة الحزب عليه ولا تأثير له على ما يمكن أن يترتب عن الاستقالة السابقة من آثار.

وارتكزت المحكمة على مضمون المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية التي تنص على أنه: "لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضويته في المجلس أو الغرف".

وأضافت المحكمة "وحيث إن تخلي المطلوب في الطعن عن انتمائه السياسي لحزب الاستقلال بعد أن ترشح وفاز باسمه بعضوية المجلس الجماعي وانضمامه لحزب الأصالة والمعاصرة يعاكس أهداف المشرع الرامية إلى جعل التنافس الانتخابي قائما على أساس تمييز الناخبين بين البرامج الحزبية المختلفة المستندة إلى الانتماءات السياسية المتباينة للمرشحين، بما يجعل اختيارات المواطنين موجهة على هذا الأساس، فانتخاب المرشحين في المجلس الجماعي يفترض أن يكون قائما على اختيار الناخبين للتوجه السياسي الذي يمثلونه والبرنامج الحزبي الذي سطره الحزب الذي ترشحوا باسمه بشأن التدبير المحلي لشؤون المواطنين، الأمر الذي يجعل تغيير المرشح لانتمائه الحزبي بعد اكتساب العضوية بالمجلس معاكسا لاختيارات الناخبين الذين صوتوا عليه من منطلق تمثيله للحزب الذي ينتمي إليه، وهذا يناقض مبادئ الممارسة السياسية الهادفة التي ينبغي أن تكون منضبطة لمتطلبات خدمة المصلحة العامة ومؤطرة بالأهداف التشريعية الرامية إلى تخليق الحياة الحزبية.

وحيث إنه استنادا إلى العلل أعلاه يكون تخلى المطلوب في الطعن عن انتمائه السياسي بعد انتخابه عضوا في المجلس الجماعي  لجماعة أونان إقليم شفشاون واقعا تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه في المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، ويتعين لذلك الحكم بتجريده من عضويته بالمجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وبهذا تضيف المحكمة أمرا رابعا يتعلق بأن الهزل جد، وهو الشأن الحزبي، فتغيير اللون الحزبي، مسألة جدية، "وليس لعب الدراري".