Sunday 11 May 2025
مجتمع

تعرف على العقوبات التي تنتظر كل من يشغل خادمات المنازل أقل من 18 سنة

تعرف على العقوبات التي تنتظر كل من يشغل خادمات المنازل أقل من 18 سنة
ستنتهي اليوم 02 أكتوبر2023، الفترة الانتقالية المشار إليها بالمادة السادسة من القانون رقم 12/19 والمحددة في خمس سنوات ابتداء من تاريخ 02 أكتوبر 2018، والمتعلقة بتشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة.

فابتداء من يوم 3 اكتوبر 2023، سيتم تحديد سن تشغيل هذه الفئة من الأجراء هو 18 سنة فما فوق. وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 12/19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعملات والعمال المنزليين.

وحسب المادة السادسة من قانون تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، فإنه يحدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة.

غير أنه يمكن، خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات  تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات أو عمالا منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم.

تعرض العاملات والعمال المنزليون المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل.

ويمنع تشغيل العاملات والعمال المنزليين المشار إليهم في الفقرة السابقة ليلا، كما يمنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة، وفي حمل الأجسام الثقيلة، وفي استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة، وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة. يمكن تتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بنص تنظيمي.

ويعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم: كل شخص استخدم، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة، وكل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه.

كما يتعرض لنفس العقوبة المالية كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن من ولي أمره، وكل شخص ذاتي، يتوسط في تشغيل عاملات أو عامل منزليين بمقابل، بالإضافة لكل من كل استخدم عاملة أو عاملا منزليا خلافا لأحكام لفقرة الثالثة من المادة 6 .