ينظم مختبر الأبحاث في القانون العام والدراسات القانونية والسياسية بكلية الحقوق بالجديدة، يوم 30 دجنبر 2025، يوما دراسيا يخصص لمناقشة مضامين مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط واجراءات الدفع بعدم الدستورية، ويأتي هذا اللقاء ليسلط الضوء على المستجدات التي حملتها المراجعة الدستورية لسنة 2011، خاصة ما يتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية التي حلت محل المجلس الدستوري، بعد أن أصبحت الأخيرة، بموجب الفصل 133 من الدستور، تختص بالنظر في الدفع المتعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بأحد حقوقه التي يضمنها الدستور. حيث يتم بموجب الفصل 134 نسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته طبقا لمقتضيات الفصل 133 من الدستور.
وعليه؛ فهذا الفصل يبين التطور الذي شهدته المراقبة على دستورية القوانين في التجربة المغربية، حيث أجاز المشرع الدستوري، لأول مرة في تاريخ الحياة الدستورية المغربية، للأفراد حق الطعن في دستورية قانون سيطبق في النزاع عن طريق الدفع بعدم الدستورية، وهنا يبدو بأن واضعو دستور 2011 تأثروا بشكل كبير بالتجربة الأنجلوساكسونية في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين، بالشكل الذي يعتبر لحظة تأسيسية نحو بناء دولة الحق والقانون.
وفي هذا السياق، وبمناسبة ترأس الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبــر 2025 مجلسا وزاريا، تمت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والذي يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور الذي خول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع المثار من لدن أحد أطراف النزاع في قضية ما بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وقد تم الأخذ بعين الاعتبار في هذا المشروع قرار المحكمة الدستورية سابقا، خاصة المقتضيات والأحكام التي اعتبرتها الأخيرة مخالفة لأحكام الدستور.
وبتاريخ 24 أكتوبر 2025، أحالت الحكومة مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية على مجلس النواب، الذي أحاله بتاريخ 27 أكتوبر 2025، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، باعتبارها اللجنة المختصة. وانطلاقا من كون مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، يندرج في سياق النصوص التشريعية الرامية لتنزيل المقتضى الوارد في الفصل 133 من الدستور، وبالنظر لكونه يندرج في إطار النصوص الدستورية التي تسعى لصيانة الحقوق والحريات المضمونة دستوريا من أي مساس بها، تمخضت الفكرة من أجل تسليط الضوء على مقتضيات هذا النص التشريعي الذي يهدف إلى استكمال تنزيل الهندسة الدستورية الناظمة والمؤطرة لمسيرة التطور الحقوقي والديمقراطي بالبلاد.
ويشارك في هذا اليوم الدراسي الأساتذة:
عبد الرحيم أضاوي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بالجديدة بصفته مسيرا لهذا اللقاء؛
محمد الزهراوي: أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالجديدة، ومدير مختبر الأبحاث في القانون العام والدراسات القانونية والسياسية بها؛
عادل فراج: أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة؛
عبد الغني السرار: أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق بالجديدة.
عبد الغني عماري: أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بالجديدة.