تفاصيل مشروع القانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك

تفاصيل مشروع القانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك جانب من اللقاء
تضمن مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر سنة 1984 بشأن تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك مجموعة من التعديلات المهمة التي تتضمن في طياتها عددا من إصلاحات الجوهرية.

ومن بين التعديلا المتضمنة في مشروع القانون الذي قدمه عبد اللطيف وهبي أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب:
أولا: ضبط المفاهيم القانونية وتدقيق المصطلحات من أجل تفادي تضارب التفسيرات والتأويلات، ومن أهمها الأجر والكسب المهني، وهو ما من شأنه أن يمكن مجموعة من الفئات من الاستفادة من تعويضات مرتفعة في وضعيات خاصة، وتوحيد مدة التقادم لطلبات الصلح وطلبات مراجعة التعويض في حالات تفاقم الضرر لتصبح خمس سنوات، مع تنظيم دقيق لحالات وقف التقادم وانقطاعه وبدء سريانه.

ثانيا: توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات المنصوص عليها في هذا الظهير لتشمل الأبناء المكفولين، الآباء الكافلين، الزوج العاجز عن الإنفاق، الطلبة والمتدربون في مؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي.

ثالثا: الرفع من قيمة التعويضات المالية وضبط قواعد احتسابها، من خلال رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمدين في احتساب التعويضات، لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها المملكة، حيث ستتم زيادة الحد الأدنى بنسبة 54 في المائة تدريجيا على خمس مراحل متتالية، ليرتفع من 9270 درهماً حالياً إلى 14270. مع التنصيص على استثناء مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والتعويض المعنوي عن الوفاة من جراء حادثة سير من تشطير المسؤولية عن الحادث، مع إقرار مبدأ حرية الإثبات فيما يتعلق بالأجر أو الكسب المهني للمتضرر أو ذوي حقوقه لتمكين الفئات العاملة في القطاع غير المهيكل من إثبات دخلها الفعلي، مع إضافة أصناف جديدة للمصاريف والنفقات القابلة للاسترجاع ويتعلق الأمر بـ:
* إصلاح أو استبدال الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب الحادثة.
* تكاليف التحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة.

رابعا: تبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية مسطرة الصلح وترسيخ ثقافة التسوية الودية للنزاعات، وذلك بالإبقاء على إجبارية الصلح، مع إعادة تنظيم مسطرته وضبطها من خلال:
* وضع نماذج موحدة للشواهد الطبية بنص تنظيمي خاص، مع اختصار الآجال الزمنية لتسريع مسطرة الصلح.
* اعتماد الخبرة الطبية المشتركة بين الطبيب المعالج للمصاب وطبيب شركة التأمين في مرحلة الصلح، مع التنصيص على اعتماد أي وسيلة تثبت تاريخ التوصل خلال مرحلة الصلح لضمان المرونة والفعالية.

• استثناء البنت من إثبات وجوب الإنفاق عليها ومن شرط السن الذي يسقط فيه هذا الوجوب، باعتبار أن والدها ملزم بالإنفاق عليها إلى حين توفرها على الكسب أو وجوب نفقتها على زوجها (المادة 198 من مدونة الأسرة).

• التنصيص صراحة على إمكانية رجوع الغير الثالث المؤدي ضد مقاولة التأمين.
وأكد الوزير ختاما أن مشروع القانون، يعد خطوة إيجابية في سبيل جعل الحماية الاجتماعية أداة للعدالة وضمانا لحصول جميع المواطنين على حقوقهم دون تمييز، وبشكل يتناسب مع الظروف الاقتصادية المتطورة التي أصبحت تعرفها بلادنا حاليا.