وأكدوا في نفس المراسلة أن النائب الثاني لرئيس المجلس بتطاوله على الإمضاء في مجال التسيير الإداري يكون قد ارتكب خطأ جسيما لأنه لا يحق له أن يخلف الرئيس طبقا للمادة 109 من نفس القانون إلا إذا تغيب أو عاقه عائق لمدة تفوق الشهر .
كما دعوا عامل إقليم بني ملال استنادا الى مضامين المادة 64 من القانون 113.14 و التي تنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء المجلس غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي قام عامل العمالة أو الإقليم بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية كما يجوز له إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطب عزل عضو المجلس المعني، الى التدخل لوضع حد للتجاوزات في هذا الباب .