بينما القرار الثاني نفى عن الخاتم صفة السلاح، وذلك حين قضى بأن الخاتم، وإن كان بحكم تكوينه المادي من الأدوات الراضة أو الواخزة، فإنه لا يستقيم اعتباره سلاحا مستعملا في الاعتداء كلما ارتكب حامله ضربا أو جرحا ضد غيره باليد التي يضعه فيها، وذلك انطلاقا من طبيعة ووجه استعماله.