القاضي ملاطي يجيب عن سؤال إصلاح نظام العقوبات في القانون الجنائي

القاضي ملاطي يجيب عن سؤال إصلاح نظام العقوبات في القانون الجنائي هشام ملاطي
أكد الأستاذ هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أن موضوع المحاكمة العادلة والضمانات المتعلقة بها من بين أهم الحقوق التي شكلت مصدر انشغال للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، لارتباطها بحقوق أصيلة وجوهرية للإنسان، في مقدمتها الحق في الحياة والأمن والسلامة والحرية والمساواة والإنصاف والكرامة الإنسانية، ولأهميتها الأساسية في بناء مجتمع يسود فيه الحق والقانون ويتحقق فيه الاستقرار وتصان فيه الحقوق والحريات. 

جاء ذلك ضمن ختام الندوات التي نظمها رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال "تعابير الحق" بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، أمس الأحد 12 يونيو 2022، حول موضوع "تعديل القانون الجنائي وإصلاح نظام العقوبات".

وقال الأستاذ ملاطي إن "القاعدة الجنائية على مستوى التجريم والعقاب مرت بمحطات مختلفة حسب تطور الحقب والمراحل التي عاشها المغرب، ومرحلة “ما قبل الحماية” و”الحماية” تميزت بتعدد القاعدة الجنائية، سواء الشرعية أو العرفية أو المخزنية، وبعد الاستقلال استبشر المغرب خيرا بصدور مجموعة القانون الجنائي لسنة 1962″.

وأوضح مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو أن "فكرة المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي ليست جديدة، إذ بعد ندوة مكناس حول السياسة الجنائية سنة 2004 بدأت تتبلور على مستوى وزارة العدل فكرة القيام بمراجعة شاملة لمجموعة القانون الجنائي، انطلاقا من تكوين لجنة تقنية ووضع أرضية للاشتغال".

 من جهتها قالت لبنى الشاهدي الوزاني، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بالرباط، إن "حقوق الإنسان أصبحت تمارس قوة على المنظومة الجنائية، ولا يمكن للمشرع الوطني أن يطور القانون الجنائي بدون ملاءمة مع حقوق الإنسان، لذلك عرفت المنظومة الجنائية تعديلات وتطورات كثيرة في الشق الإجرائي”.

أما في شق العقوبات، فأكدت الأستاذة الجامعية أنه "بقي جامدا ولم يعرف أي تعديل، حيث لا يزال يرتكز على العقوبات الحبسية والسجنية والغرامات.. في غياب التنوع المطلوب، مع غياب العقوبات البديلة في التعامل مع المخالفات والجنح والجنايات".

وتطرقت الوزاني إلى مجموعة من الإشكاليات، ضمنها “إشكال احترام مبدأ التناسب بين العقوبات أو الفعل المجرم، وغياب التلاؤم بين بعض العقوبات ودستور 2011، ومن بينها عقوبة الإعدام، ومدى تطبيق الإفراج المشروط، ومسطرة الاعتقال الاحتياطي".