وبنت المحكمة قرارها استنادا الى الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والتي تنص على عقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية .
والفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وحيث إن مقتضيات هذه المادة بوصفها نصا تشريعيا خاصا، نافذا خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وما تتخذه الحكومة استنادا لهذه المقتضيات من أعمال وبالنظر للظرف الخاص المتمثل في ضرورة مواجهة تفشي جائحة كورونا كوفيد 19 حفاظا على الصحة والسلامة العامتين، يسري مفعولها تبعا لذلك على الاجتماعات العمومية المنظمة خلال الحملة الانتخابية.
واستندت المحكمة الى بشريط فيديو يظهر فيه المطعنون في انتخابه الرابع متصدرا لموكب انتخابي لم يتم فيه التقيد بالضوابط الاحترازية المشار إليه والذي أدلى به الطرف الطاعن، مما يشكل إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
أما بخصوص إلغاء مقعدي بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي، فقد استندت المحكمة الدستورية في تبني هذا القرار على اعتماد المرشحين خلال حملتهما الانتخابية على صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي – حسب منطوق قرار المحكمة – على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة، وعللت القرار بالاستناد على المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والتي تنص على أن أعضاءه " ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة " .
والمادة 23 من القانون التنظيمي المذكور والتي تنص على أن " تتضمن كل لائحة من لوائح التشريح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها " .
وأضافت في نفس القرار أن بوطاهر البوطاهري توصل بعريضة الطعن بتاريخ 29 أكتوبر 2021 ولم يدل بأي مذكرة جوابية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة اقرارا ضمنيا بما تضمنته العريضة المذكورة من مأخذ.
كما أن المطعون في انتخابه محمد الحموتي أدلى بمذكرة جوابية لكن خارج الأجل القانوني وقد استبعدتها المحكمة لهذه العلة، مضيفة بأن المأخذ يبقى قائما في حقه.