وقالت المفوضية إن سيف الإسلام استبعد من السباق الانتخابي بسبب مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة، مشيرة إلى "عدم انطباق المادة 10 البند 7، والمادة 17 البند 5".
وينص البند السابع من المادة العاشرة في قانون انتخاب رئيس الدولة على "ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة".
أما البند الخامس من المادة 17، فيدعو طالب الترشح إلى تقديم "شهادة الخلو من السوابق".
وسيف الإسلام القذافي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية". كما أن محكمة في طرابلس حكمت عليه بالإعدام غيابيا عام 2015، بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء احتجاجات 2011.