مصطفى بنشريف: ملاحظات حول أهلية ترشح ناخب دون سن 21 سنة لانتخابات مجالس الجماعات الترابية

مصطفى بنشريف: ملاحظات حول أهلية ترشح ناخب دون سن 21 سنة لانتخابات مجالس الجماعات الترابية الدكتور مصطفى بن شريف
إن المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وإن كانت لم تحدد سن الترشيح، إلا أنه وبالنظر إلى أنها وردت ضمن قانون تنظيمي بتفويض من الفصل 146 من الدستور، فهي بذلك واجبة التنزيل وليس المادة 41 من مدونة الانتخابات.
وأنه ولما كان القانون التنظيمي هو امتداد للدستور وجزء من الكتلة الدستورية إلى جانب قرارات المحكمة الدستورية، ونظرا لكون القانون التنظيمي رقم 11. 59 قد خضع للرقابة الدستورية الإجبارية للمحكمة الدستورية، الأمر الذي يصير معه القانون المذكور ملزم للإدارة وللقضاء بصريح الفصل 134 من الدستور، علما أن مدونة الانتخابات يؤطرها قانون عادي.
ومن المعلوم أن القانون العادي أدنى من الدستور ومن القانون التنظيمي إعمالا لمبدأ التراتبية القانونية المنصوص عليها في الفصل 6 من الدستور، أي أنه لا يجوز للقانون العادي أن يتعارض مع القانون الأسمى أو أن يتوغل مجال القانون التنظيمي.
ومن جهة أخرى، ولما كانت فصول الدستور تتكامل فيما بينها، فإن مقتضيات الفصل 30 من الدستور تتحدث عن الرشد القانوني أي سن 18 وهو السن المعتبر لقبول الترشيحات، خلافا لما أخذت به محكمة النقض، وهو التوجه الذي يتعارض مع أحكام الدستور ( الفصول 6و 30 و134و 146 ) ومع مقتضيات المادة 4 من القانون التنظيمي 11 .59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
صحيح سينطرح تساؤل هام، يتمثل في القول بأن المحاكم على مختلف درجاتها وأنواعها لا تنظر في دستورية القوانين، لكن وأن كان المشرع لا يسمح بذلك لكون المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المكلفة دستوريا للفصل في دستورية القوانين سواء تعلق الأمر بالرقابة القبلية أو الرقابة القضائية، هذه الاخيرة معطلة رغم التنصيص عليها في الفصل 133 من الدستور بسبب عدم إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية من طرف المشرع وربما لأسباب سياسية.
لكن ورغم ذلك، لا شيء يمنع القضاء من إهمال النص غير الدستوري وعدم تطبيقه على النوازل المعروضة عليه، لأن وظيفة القاضي هو التطبيق السليم للقانون في شموليته، ومن مهام القضاء ،أيضا، حماية الحقوق والحريات والتقيد بقرارات المحكمة الدستورية تطبيقا للفصل 134 من الدستور، وهو ما يعني أن القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية هو من يحكم ويؤطر اهلية الترشيح في شقها المتعلق بالسن وليس مدونة الانتخابات التي نسخت معظم أحكامها ولم تعد قابلة للتطبيق إلا بالنسبة لانتخاب الغرف المهنية لا غير، ولذلك فهي غير جديرة بالتطبيق على الانتخابات المتعلقة بمجالس الجماعات الترابية.
 
الدكتور مصطفى بن شريف، أكاديمي، ومحامي