متى استطاع ضحية الحادث المدرسي أن يثبت تقصير الإدارة أو المعلم، فإنه يستحق التعويض. فتعريـض التلاميذ لخـطـورة الاصطدام فيـما بينهم، وعدم رعايتهم وتعهدهم وتنظيمهم داخل فصول الدراسة وخلال فترة الاستراحة، ومنع حالات الفوضى والتزاحم، يقتضي التعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالتلاميذ في إطار قواعد المسـؤولية المدنية، وذاك متى ثبتت العلاقة السببية بين الخطأ والضـرر المطلوب التعويض عنه.
وفي هذا السياق يمكن ذكر الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 23/09/2004، والتي قضت فيه أنه: "... لتحديد الأضرار الناجمة على إصابة التلميذ "ر.م" في رأسه بمسطرة حديدية رمى بها الأستاذ "م.ي"... وحيث إنه بالرجوع إلى الأضرار التي خلفتها الحادثة على الطفل المزداد سنة 1974 والمتمثلة في وجود تأثير كبير للضربة بالمسطرة الحديدية، خلفت له عجز 60%... بأداء وزارة التربية الوطنية في شخص من يجب تعويضا قدره 150.000,00 درهم... لفائدة الضحية...". وقد استفاد الضحية كذلك من مبلغ 14.199,00 درهم كتعويض في إطار ظهير 26 أكتوبر 1942.
وفي نفس السياق هناك الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في قضية التلميذ "ي.ز" الذي تعرض لحادثة مدرسية بتاريخ 22/5/1995، أثناء مزاولته لحصة التربية البدنية نتج عنه كسر في ساقه اليمنى أدى إلى بترها. وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما بتاريخ 30/11/1999 يقضى بأداء وزارة التربية الوطنية لفائدة المدعي مبلغ قدره 500.000,00 درهم مع النفاذ المعجل.
كما قضت المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 15/04/1992 في قضية وفاة التلميذ "ش.ع" على إثر سقوط حائط إعدادية الإمام البخاري، حيث كان يتابع دراسته، بتحميل الإدارة ثلثي مسؤولية الحادثة، وأدائها لفائدة ذوي الحقوق تعويضا حدد في مبلغ 110.000,00 درهم.. وقد استندت المحكمة في هذا الحكم على مقتضيات المادة 89 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على مسؤولية مالك البناء عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي بسبب القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء...