مهنيو سيارات الأجرة، هذا المرسوم يهمكم، وهذه هي التسهيلات على سيارات كندا وأمريكا

مهنيو سيارات الأجرة، هذا المرسوم يهمكم، وهذه هي التسهيلات على سيارات كندا وأمريكا

تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع عدد من المراسيم، في لقائه يوم الخميس 26 ماي الجاري، من بينها المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية، ويهم مهنيي سيارات الأجرة، من حيث تحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الدرجة الثانية، فبالنظر إلى نجاعة المسطرة المعتمدة والنتائج الإيجابية التي حققها برنامج تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول، ومن أجل اعتماد مسطرة مماثلة لتقديم ومعالجة طلبات الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني، يأتي مشروع هذا المرسوم المعدل لإدراج التعديلات والمقتضيات الجديدة التي تم اعتمادها بمرسوم سابق يتعلق بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول والتي مكنت من تحسين وضبط شروط تدبير دعم تجديد حظيرة سيارات الأجرة. وتهم التعديلات المقترح إدراجها، لهذا الغرض، على هذا المرسوم، تتميم المادة الثانية المحددة لشروط الاستفادة من المنحة وتغيير المادة الخامسة من المرسوم لتعديل وملاءمة مضمون القرار المشترك لوزراء الداخلية والاقتصاد والمالية، المنصوص عليه بهذه المادة. حيث يقترح هذا المشروع إدراج شروط والتزامات تتعلق بالمستفيد بالإضافة إلى الشروط الواجب توفرها في المركبة المحددة في المرسوم الأصلي التي تم الاحتفاظ بها، وذلك من خلال التنصيص على ضرورة سحبه للمركبة القديمة من حظيرة سيارات الأجرة، وفي حالة استفادته من جزء المنحة المشروط بتحطيم المركبة القديمة، السحب النهائي لها من السير وإيداعها لدى وكيل بيع السيارات أو لدى أي جهة  تحددها الإدارة بهدف تحطيمها؛ واقتناء مركبة جديدة مرخص لها من طرف الإدارة وتستوفي شروط السلامة والراحة المطلوبة لاستعمالها كسيارة أجرة؛ بالإضافة إلى التعهد باستغلال المركبة الجديدة كسيارة أجرة لمدة لا تقل عن 48 شهرا مع إلزام المستفيد بإرجاع مبلغ جزافي قدره سبع مائة (700) درهما عن كل شهر متبق من هذه المدة في حالة إخلاله بهذا الشرط.
ويأتي الحديث عن تجديد حظيرة سيارات الأجرة، في الوقت الذي صادق فيه ذات المجلس في نفس اللقاء على مشروع مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك. يهدف هذا المشروع إلى تسهيل ولوج المركبات الأمريكية والكندية للسوق المغربية، وذلك عبر استثناء المركبات التي تستجيب للمعايير الفدرالية لسلامة المركبات للولايات المتحدة الأمريكية (FMVSS) أو لمعايير سلامة المركبات لكندا (CMVSS) من مقتضيات المواد 40 و43 و46 و50 و55 من المرسوم رقم 421-10-2 السالف الذكر المتعلقة بأضواء المركبات. بالإضافة إلى استثناء هذه المركبات من مقتضيات المادة 82 من نفس المرسوم المتعلقة بصفيحة الصانع، وذلك على اعتبار أن خصائص هذه المركبات المتعلقة بالأضواء وبصفيحة الصانع تختلف عن المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 421-10-2 السالف الذكر.