مقاطع مركبة من شريط قرار إلغاء انتخاب نقيب المحامين بمراكش

مقاطع مركبة من شريط قرار إلغاء انتخاب نقيب المحامين بمراكش

هي سابقة في تاريخ المحاماة بالمغرب، أن يتم إلغاء انتخاب نقيب المحامين بمراكش، الأستاذ محمد صباري، وهو ما أحدث رجة في هذا المرفق الهام من العدالة، وشهدت جلسة 11 فبراير 2015، توافد العشرات من زملائه المحامين ضمن هيئة الدفاع، لكن القرار الأخير كان لرئيس الجلسة الأستاذ عبد العزيز وقيدي، الذي قضى استئنافيا بإلغاء انتخاب نقيب فاق منافسه 266 صوتا.. فكيف بدأ قرار الإلغاء؟ وما هي تداعياته؟

- شكاية

لا يشكل تاريخ 11 فبراير 2015، أول محطة يمثل فيها الأستاذ صباري أمام القضاء، بل سبقته محطة أخرى، عندما تقدم نقيب هيئة المحامين بمراكش، بشكاية ضد الأستاذ صباري المحامي بنفس الهيئة ضمنها أنه بتاريخ 23 يوليوز 2008، قام المحامي المعني بـ "نشر أخبار وإشاعات كاذبة حول أمين مال الهيئة والمجلس، وذلك بردهة المحكمة الابتدائية بمراكش، وتتجلى هذه الإشاعات في زعمه أن المبلغ المؤدى للطرف الذي تنازل عن دار المحامي ليس صحيحا، وأن الأستاذ عبد الجليل رافع يكون قد اطلع لدى مؤسسة العمران على الوثائق وثبت لديه أن المبلغ المذكور حُول مباشرة.

كما أخرج لزملائه صورة مخطط على بعض فقراتها باللون الأحمر وادعى بأنها نسخة من التقرير المادي رغم أنه سبق إخبار المجلس بمنعه من تسلم نسخة منه افتراء وبهتانا.

كما ادعى بأن المجلس تهور بمبالغ المشاركة في المؤتمر 26 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بطنجة، كما عاب على المجلس مشاركة أعضائه في رحلة نظمت إلى طرابلس لبنان لإبرام عقد التوأمة مع هيئتها.."

وبعد إحالة القضية على مجلس الهيئة أصدر قراره بمتابعة الأستاذ صباري بالمخالفات التالية:

- عدم التقيد بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة.

- عدم احترام مؤسسة النقيب.

- عدم احترام أعضاء مجلس الهيئة.

من جهته أجاب الأستاذ محمد صباري بإنكار ما نسب إليه متمسكا بكون ذلك مجرد افتراءات استدعاها الظرف الانتخابي المجتاز..

غير أن ما وقفت عليه "أنفاس بريس" من خلال ما توفر لديها من وثائق الملف، أن مجلس الهيئة رغم متابعته للمحامي، لم يبت فيها لأسباب ظلت مجهولة.

- فوز

لم يثر أحد من المحامين، مسألة "متابعة تأديبية سابقة في حق الأستاذ صباري"، لما قرر هذا الأخير الدخول في منافسة حول منصب نقيب هيئة مراكش، بل إن مجلس هيئة المحامين بمراكش أصدر مقررا تنظيميا يوم 7 أكتوبر 2014، حدد فيه أسماء المحامين الذين يحق لهم الترشح لمنصب النقيب ولعضوية المجلس بعدما تأكد من توفر شروط أهلية الترشيح.. واستطاع الأستاذ صباري أن يضمن هذا المنصب بعد تقدمه في الدور الأول على 11 مرشحا لمنصب النقيب.. وفي الدور الثاني تقدم أيضا على منافسه الأستاذ عبد العزيز المودني، بفارق 266 صوتا خلال الدور النهائي، من مجموع 850 صوتا، غير أن يوم إعلان الفوز، وبناء على محضر النتائج الذي توصلت به النيابة العامة يوم 25 دجنبر 2014، لتقرر هذه الأخيرة الطعن في النتائج 5 أيام بعد ذلك، لتلتمس التصريح بإلغاء انتخاب الأستاذ صباري، كنقيب لهيئة المحامين بمراكش، استنادا على متابعة سابقة له من أجل أفعال تمس الكرامة والشرف طبقا لقانون المحاماة.

- دفاع

استند دفاع الأستاذ صباري المكون من 13 نقيبا، وعشرات المحامين، على أن أهلية الترشح يتم الحسم فيها سلفا قبل تقديم الترشيح لمنصب النقيب أو للعضوية في المجلس، ولما كان الوكيل العام للملك لم يطعن في مقرر مجلس الهيئة، يكون طعنه في انتخاب الأستاذ صباري لمنصب النقيب المبني على عدم أهلية الترشيح غير مقبول. مستندا (أي الدفاع)، على قرار سابق للمجلس الأعلى بعدم إمكانية الطعن بعد انقضاء أجله بعدم توفر المسجل بالمقرر على شروط الترشيح لمنصب النقيب. مضيفا أن مجلس الهيئة لم يقرر متابعة المحامي المشتكى به داخل أجل ستة أشهر المقررة في القانون الداخلي، مما يعتبر معه عدم المؤاخذة.. كما وصف الدفاع استناد الوكيل العام للملك على إخلال الأستاذ صباري بالمادة 86 من قانون المحاماة، بأنه خاطئ مادام أن المحامي المعني لم تصدر في حقه عقوبة تأديبية كما لم يسبق له أن توبع في قضية تمس الشرف والمروءة، بل وإن المحامي المعني سبق له أن انتخب عضوا بمجلس الهيئة يوم 10 دجنبر 2011، وهو تاريخ لاحق لمتابعته المذكورة التي تعود لسنة 2009، معتبرا أن الشفافية والوضوح هي سمات الانتخابات المهنية للمحامين على طول 50 سنة الماضية، ملتمسا رفض الطعن المقدم من طرف الوكيل العام للملك في انتخاب الأستاذ صباري نقيبا لهيأة المحامين بمراكش.

- إلغاء

ارتكزت هيئة المحكمة برئاسة الأستاذ عبد العزيز وقيدي، على أن النيابة العامة قدمت طعنها في نتائج الانتخابات داخل الأجل القانوني، أي 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج (30 دجنبر 2014)، كما أنه سبق لنقيب المحامين بمراكش أن أصدر مقرر المتابعة بتاريخ 14 يناير 2009، في حق الأستاذ صباري. أما بخصوص أجل الطعن فارتكزت المحكمة على المادة 94 من قانون المهنة الذي يعطي الصلاحية للوكيل العام للملك للطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيأة في أي مرحلة من العملية الانتخابية لتشمل إعلان النتائج، مضيفا أن المحامي المعني به توبع في قضية زجرية تتعلق بالمساس بالشرف والمروءة في حق بعض زملائه..

لتقرر رئاسة المحكمة وهي تبت بغرفة المشورة بإلغاء انتخاب الأستاذ محمد صباري كنقيب لهيئة المحامين بمراكش، وذلك يوم 11 فبراير 2015.