مجلس حقوق الإنسان يبدي رأيه حول مشروع قانون تدبير المؤسسات السجنية

مجلس حقوق الإنسان يبدي رأيه حول مشروع قانون تدبير المؤسسات السجنية من أحد المؤسسات السجنية
تقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان برأي حول مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء".
ومن أهم الحقوق الأساسية للسجناء التي يشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة تعزيز ضمانات الولوج الفعلي إليها في مشروع القانون:
الحق في الرعاية الصحية وفي بيئة صحية في السجن.
ووفقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، تتحمل الدولة مسؤولية توفير الرعاية الصحية الشاملة، حيث ينبغي أن يحصل السجناء على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع الخارجي (القاعدة 24). وعلاوة على ذلك، يجب أن يتم توفير الخدمات الصحية الضرورية لهم مجانا وبدون أي تمييز بناء على وضعهم القانوني، وبطريقة تضمن استمرارية العلاج والرعاية، بما في ذلك فيما يخصُّ فيروس نقص المناعة البشرية والسُّل والأمراض المُعدية الأخرى، وكذلك الإدمان على المخدرات.
الحرمان من الحرية لا يشمل حرية الفكر:
ويتأسس مبدأ احترام حرية الفكر للسجناء على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تحدد قواعد معاملة السجناء، ومنها على وجه الخصوص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اللتان تنصان على أن "لكلِّ شخص حق في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة".
معايير خاصة لحماية حقوق بعض الفئات من السجناء:
✔ وجوب أخذ الاحتياجات المميزة للسجينات بعين الاعتبار
تؤكد المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أهمية دمج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في التشريعات الوطنية وضمان تنفيذه العملي. كما تدعو الاتفاقية أيضا إلى اعتماد تدابير مناسبة، تشريعية وغير تشريعية بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة، الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.
✔ تحقيق المصلحة الفضلى للمعتقلين الأحداث كأساس للإصلاح الفعال.
وقد أكدت الصكوك الدولية على المبادئ التالية:
▪ أن تكون المصلحة الفضلى للطفل الاعتبار الأول في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالأحداث المحرومين من حريتهم (المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل).
▪ فصل المعتقلين الأحداث ومعاملتهم بطريقة تشجع إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعيا.
▪ ضمان أن تكون ظروف احتجاز الأحداث المحتجزين تلبي احتياجاتهم الفردية وتحمي سلامتهم الجسدية والعقلية والمعنوية، مع إعطاء الأولوية لمصلحتهم الفضلى. (القاعدة 28 من قواعد هافانا) .
▪ عدم تعريض الأطفال للتعذيب أو لأي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان حق المعتقلين الأحداث في الحصول الفوري على المساعدة القانونية وغيرها من أشكال الدعم المناسب. ولا يجوز استخدام الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة. (المادة 37 من حقوق الطفل) .
▪ تجنب إضفاء الطابع الأمني على مؤسسات الاحتجاز الخاصة بالأحداث، وذلك من خلال توفير مؤسسات احتجاز مفتوحة تنعدم فيها التدابير الأمنية أو تقل، وبأقل عدد ممكن من النزلاء، بما يسمح بتقديم العلاج الفردي لكل حدث، ويمكن من خلق مؤسسات تندمج في البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المحلي. (القاعدة 30 من قواعد هافانا).
✔ ضرورة توفير الترتيبات التيسيرية لفائدة السجناء من الأشخاص في وضعية إعاقة .
✔ حماية حقوق السجناء بصرف النظر عن جنسياتهم.
✔ عدم استخدام القوة المفرطة واحترام مبدأ التناسب في تأديب السجناء .
وفي نطاق حدود استعمال القوة، تحظر القاعدة 43 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الممارسات المحظورة مثل الحبس الانفرادي لفترات غير محددة، وحبس السجين في زنزانة مظلمة أو مضاءة بشكل مستمر، والعقاب البدني وتقليل كمية الطعام والمياه، والعقاب الجماعي. كما يمنع استخدام أدوات تقييد الحرية كعقوبة تأديبية. ويُحظر منع السجناء من الاتصال بأسرهم، وتقييد سبل الاتصال الأسري. وتعزز القاعدة 39 نفس التوجه، من خلال مراعاة مبدأ التناسب بين التدبير التأديبي والمخالفة التي تستدعي فرض هذا التأديب، وذلك لعدم فرض عقوبات غير مناسبة مع وضعية ظروف السجناء، علاوة على الأخذ بعين الاعتبار تأثير المرض العقلي أو الإعاقة على سلوك السجين وقدرته على ارتكاب المخالفات.
كما تلزم المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. كما تضع المادة 17 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري قيودا وشروطا على حرمان الحرية وذلك من خلال التنصيص على ضمان عدم إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسميا وخاضع للمراقبة، وضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إلى أماكن الاحتجاز، وذلك عند الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية.
في نفس السياق تدعو لجنة مناهضة التعذيب في تعليقها العام رقم 2 إلى توفير مجموعة من الضمانات على جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، حيث تدعو الدول الأطراف إلى ضمان حق المعتقلين في الحصول فورا على مساعدة قانونية ومساعدة طبية مستقلتين، وفي الاتصال بالأقارب، وضرورة إنشاء آليات نزيهة لتفتيش أماكن الاحتجاز والحبس وزيارتها، وتوفير سبل الانتصاف القضائي وغيرها من سبل الانتصاف للمحتجزين والأشخاص المعرضين لخطر التعذيب وإساءة المعاملة لإفساح المجال أمامهم لكي ينظر في شكاواهم بسرعة ونزاهة، والدفاع عن حقوقهم، والطعن في مدى شرعية احتجازهم أو معاملتهم .